.................................................................................................
______________________________________________________
الحاوي (١) والميسية» واستجوده في «كشف الالتباس (٢)» وحكاه في «التذكرة (٣)» عن بعض الشافعية.
وفي «السرائر (٤)» أنّ الكثير ما يسمّى في العادة كثيراً مثل الأكل والشرب واللبس وغير ذلك ممّا إذا فعله الإنسان لا يسمّى مصلّياً بل آكلاً وشارباً ولا يسمّى في العادة مصلّياً ، فهذا تحقيق الفعل الكثير الّذي يفسد الصلاة ويورد في الكتب في التروك وقواطع الصلاة فليلحظ ذلك ، انتهى. وفي «كشف اللثام (٥)» بعد نقل هذه العبارة قال : ونحوه المعتبر والمنتهى في تخصيص المبطل بما ذكره ، مع أنّهم نصّوا على أنه سهواً لا يبطل وهو خلاف التحقيق ، فإنّ الخروج عن الصلاة قطع لها مطلقاً ، ولذا نسبه الشهيد إلى الأصحاب واستدلّ عليه بعموم رفع النسيان وسهو النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم. ثمّ قال : وهو يعني الأخير متروك بين الأصحاب ، انتهى. قلت : لعلّ العجلي أراد ما ذكره أبو العبّاس.
وفي «الكفاية (٦)» في تحديد الكثرة إشكال. وفي «مجمع البرهان (٧)» المحتاج إلى الحوالة إلى العرف ما يخرج به عن كونه مصلّياً ، لأنه المبطل عقلاً وهو ما يخرج به عن كونه مصلّياً عرفاً ، وعدّ في العرف معرضاً عنها غير مصلّ ، إذ ما وقع الكثرة مبطلة في الشرع حتّى يحتاج إلى تحديده عرفاً أو شرعاً أو لغةً ، إلّا أن يقال : وقعت تلك الكثرة في الإجماع فلا بدّ من التحديد ، لكنّه غير معلوم. وبالجملة ليس المبطل إلّا ما تحقّق عرفاً منافاته للصلاة وعدم الاجتماع معها بحيث كلّ من يراه بهذه الحالة من العقلاء العارفين يقول إنّه ليس بمصلّ وهو المجمع عليه ،
__________________
(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الصلاة ص ٨٤.
(٢) كشف الالتباس : ص ١٣٣ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٣) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٨٩.
(٤) السرائر : أحكام الأحداث العارضة في الصلاة ج ١ ص ٢٣٨.
(٥) كشف اللثام : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٧٦.
(٦) كفاية الأحكام : في مبطلات الصلاة ص ٢٤ س ٢٩.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٦٩ ٧٠.