.................................................................................................
______________________________________________________
«الذكرى» قويّ (١). وفي «الدروس» أنّه أقرب (٢). وفي «الروض» متّجه (٣). وظاهر «كشف الالتباس (٤) وإرشاد الجعفرية (٥) ومصابيح الظلام (٦)» التوقّف.
وفي «كشف اللثام» قد لا يكون حرمة ولا كراهية بأن لا تكون الجمعة على الطرف المتأخّر ، بناءً على أنّ الإتيان بلفظ الإيجاب مثلاً حرام وإن لم يتمّ العقد (٧). وفي «رياض المسائل (٨)» أنّه إن حصل به المعاونة فالأجود التحريم وإلّا فالجواز.
وفي «مجمع البرهان» في شمول قوله عزوجل : (وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ) (٩) لغير المخاطب بها تأمّل ، ولهذا جوّزوا البيع لآلات اللهو والقمار مع العلم بأنّه يصنعها ولا يشتريها إلّا لذلك وكذلك العنب لمن يعمله خمراً ، وفي الفرق تأمّل. نعم الظاهر أنّه يتحقّق مع قصدها ويكون أصل فعله موقوفاً عليه مثل إعطاء العصا للظالم ليضرب والقلم ليكتب مع أنّه فعل قد لا يقصد ولا يتوقّف عليه فعله. نعم لا يترتّب عليه الأثر والتحريم إلّا معه ، ولكن من غير دخل له في صدور ما يمكن صدوره ، فكونه معاوناً في مثل هذه تأمّل واضح ، ومثل أن حصل منه الإيجاب بقوله للمخاطب بها : بعتك هذا بكذا ، فيقول هو : اشتريت ، وما حصل منه ما يبعثه
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٥٤.
(٢) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٩١.
(٣) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٦ س ٢٠.
(٤) ظاهر عبارة كشف الالتباس الحكم بصحّة المعاملة بالنسبة إلى مَن لا يجب عليه السعي ومَن يجب عليه ، وليس في عبارته ما يدلّ على التوقّف بل يمكن دعوى الإشارة إلى الحرمة في كلامه حيث قال بعد نقل الأقوال : والمعتمد صحّة العقود وإن فعلا حراماً .. إلى آخر كلامه ، فراجع كشف الالتباس : ص ١٤١ ١٤٢.
(٥) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٨١ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٦) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٤ س ٢١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٧) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٣.
(٨) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٠.
(٩) المائدة : ٢.