الصفحه ٦٨٨ : الكفاية كالناصر في «الناصرية (١٥)».
وفي «جامع
المقاصد (١٦) وإرشاد الجعفرية (١٧)» الإجماع على أنها تسقط
الصفحه ٢٥٩ : «مجمع البرهان (٤)» في موضعين منه أنه مشهور بين عامّة العامّة والخاصّة
في الاصول والفروع ، والأمر كما ذكر
الصفحه ١١٨ : . وفي «المصباح
المنبر (٤)» العقيصة للمرأة الشعر الّذي يلوى ويدخل أطرافه في
اصوله ، والجمع عقائص وعقاص
الصفحه ٢٢٢ : متواتراً على العدم لزم العدول عن تلك الاصول ، وسقط ما قيل : من أنّ
الأصل الجواز في كلّ صلاة ، وإنّما خرج من
الصفحه ٢٥٧ : الأخبار. وقد قام الإجماع ونطقت
الأدلّة العقلية والنقلية على أنّ المؤمن مَن يعرف الاصول الخمسة بالدليل
الصفحه ٢٥٨ : الاصول معفوّ عنه ولا أحكم فيه
بحكم الفسّاق ، انتهى.
[في اشتراط العدالة
في النائب]
قوله قدّس الله
الصفحه ٢٨٣ : الجمعة ج ١ ص ٩٧ س ١٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٢) عدّة الاصول : في
مذهب المصنّف في خبر الواحد
الصفحه ٥٢٥ : المنهيّ عنه عندنا (٧) ، انتهى. وظاهره دعوى الإجماع على ذلك كما نطقت به جملة
من كتب الاصول (٨) ، وقد رأيت
الصفحه ١١٩ : «الذكرى (٧)» لمّا تقرّر في الاصول حجّية الإجماع المنقول بخبر
الواحد ، فلا بأس باتباع الشيخ وللاحتياط
الصفحه ١٩٨ : » بأنّ الجمعة منصب الإمام وجعله ذلك من
مسائل اصول الدين كما يأتي نقله. وقد صرّح بالاشتراط في صلاة العيدين
الصفحه ٢١٧ : يعلم من مراجعة دليلها
في الاصول ، وليت شعري كيف يعملون بالأخبار الصحاح الدالّة على وجوب شهود الجمعة
على
الصفحه ٢٣٨ : الأخير. والنزاعان مشهوران معروفان ، الأوّل في الاصول ، والثاني في المقام.
ولا نزاع في
أنّ الجامعة لجميع
الصفحه ٢٦٢ : «المبسوط»
وغيره من كتب الاصول والفروع عبارات ظاهرة في اعتبار حسن الظاهر ، قال في «المبسوط
(١)» : بعد أن ذكر
الصفحه ٢٦٩ : اصوله ورجاله وفروعه أنه مذهب مَن تقدّم على المصنف إلّا الكاتب كما فهم
ذلك جماعة من متأخّري المتأخّرين
الصفحه ٢٧٨ : عنها.
ولم يذكر
المصنّف في «نهاية الاصول» كصاحب «المحصول» اعتبار الاجتناب عن الإصرار ولعلّهما
أدرجاه