ومن تزوّج أمة على حرّة مسلمة ووطأ قبل الاذن فعليه ثمن حدّ الزاني.
______________________________________________________
وامّا التعزير فللرواية المذكورة ، ولانه فعل حراما ، وفي كلّ حرام تعزير عندهم وقد مرّ فتذكر.
قوله : «ومن تزوج أمة إلخ» من تزوّج وعقد أمة على حرّة مسلمة بدون إذن الحرّة ووطأها قبل إذن الحرّة ، فعليه ثمن حدّ الزاني ، وهو اثنا عشر سوطا ونصفا.
يحتمل كون النصف باعتبار الكيفيّة فيضرب ضربا أخفّ من الضرب الشديد المعتبر في ضرب الزاني بمقدار النصف ، أو بمقدار طول السوط فيؤخذ من نصفه فيضرب به ، وهو موجود في الروايات.
مثل صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : في نصف الجلدة وثلث الجلدة يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط (١).
وما في صحيحة الحلبي عنه عليه السّلام : في كتاب علي عليه السّلام كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود ، وكان إذا اتى بغلام وجارية لم يدركا ، لا يبطل حدّا من حدود الله عزّ وجلّ ، قيل له : وكيف كان يضرب؟ قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه ، أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدّا من حدود الله عزّ وجل (٢).
يفهم منها صحّة إطلاق الحدّ على التعزير ، وتعزير الصبيان ، وببعض السوط.
ويحتمل كون هذا حدّا كما هو الظاهر من تسميته بذلك ومن تعيينه ،
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١١.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٠٧.