ويعزر من قبّل غلاما أجنبيا بشهوة.
______________________________________________________
فينبغي العمل بالاحتياط التام في الحدود خصوصا القتل ل «ادرأوا» (١) وبناء الحدّ على التخفيف مهما أمكن ، فتأمّل.
قوله : «ويعزّر من قبّل غلاما إلخ» الظاهر أنّ تقبيل الرجل البالغ العاقل والمرأة كذلك ، الغلام بشهوة ، حرام أجنبيّا كان أم لا.
فكأنّ التقييد بالأجنبيّ لبيان ان لا يكون تقبيل غير الأجنبيّ بشهوة ، إذ لا يبعد حمله على الذي لا يصح نكاحه شرعا ، والشهوة حينئذ لا شك في بعدها ، بل في مطلق الأقارب لا يبعد ذلك ، ولو فرضت الشهوة بينهما والتقبيل بها فالظاهر وجود الحكم ، بل أغلظ ، فإنه أقبح.
ويحتمل ان يكون الحكم في الغلامين الغير البالغين كذلك ويكون التأديب أقلّ.
والظاهر أنّ تقبيل الرجل والمرأة ، الصبيّة بشهوة ، كذلك ، وانّ هذا التعزير كسائر التعزيرات ، ينوط (منوط ـ خ) برأي الحاكم.
ودليل وجوب التعزير هو ما تقرّر عندهم من وجوبه في كلّ كبيرة ، ولعلّ التقبيل كبيرة.
وخصوص الروايات من طرق العامّة والخاصّة ، مثل ما روي : من قبّل غلاما لعنته ملائكة السماوات وملائكة الأرضين ، وملائكة الغضب وأعدّ له جهنّم وساءت مصيرا (٢)
وفي حديث آخر من قبّل غلاما بشهوة ألجمه الله بلجام من نار (٣).
وروى إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : محرم قبّل
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٤ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٦.
(٢) فقه الرضا (ع) : باب ٤٤ الزنا واللواطة ص ٢٧٨.
(٣) الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب النكاح المحرّم ج ١٤ ص ٢٥٧.