ولو أكل في الحرز ابتلع جوهرة ولم يقصد الانفصال عنه ، فلا قطع.
ولو قصد قطع.
ويشترط أن لا يكون والدا من ولده ، فإنه لا قطع.
______________________________________________________
المحروز هو الذي كلّه في الحرز ، فتأمّل.
قوله : «ولو أكل في الحرز إلخ» أي لو أكل شخص في الحرز متاعا كان قيمته نصابا ـ مثل النبات والسكر أو الحلاوة أو بعض المعاجن والتراكيب ـ أو ابتلع جوهرة ولم يقصد بذلك إخراج الجوهرة وانفصاله عنه ، فلا قطع عليه ، إذ الا كل ليس بسرقة وإخراج مال عن الحرز الموجب للقطع ، بل هو إتلاف ، فهو ضامن (لردّ ـ خ) يؤدّي القيمة ويؤدّب ، وهو ظاهر.
وكذا ابتلاع الجوهرة مع عدم القصد ، بل هو أيضا أكل ، وإتلافها في الحرز ليس بسرقة والموجب هو السرقة.
ويحتمل ذلك ان كانت عادتها الخروج ، وهو بعيد ، لأنه يدّعي عدم قصد الإخراج فهو شبهة ويدرأ بها الحدّ.
وامّا إذا قصد الإخراج بذلك والانفصال بعده ، فهو إخراج عن الحرز ، فانّ الابتلاع حينئذ بمنزلة وضعها على الدابة وجناح الطير ، فان ذلك من حيل الوسائل للإخراج وأحد طرق الإخراج ، وهو ظاهر.
ويمكن ان يصبر حينئذ ، فإن خرج وقيمته ما نقص عن النصاب يقطع ، وإلّا فلا ، فتأمّل.
قوله : «ويشترط ان لا يكون إلخ» من جملة شرائط القطع ان لا يكون السارق والد المسروق ماله ، فإنّ الأب ان سرق مال ولده لا يقطع به وان اجتمع فيه باقي الشرائط.