ولو تكرر من الحرّ الزنا ثلاثا قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف.
______________________________________________________
الأمة تزني قال : تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج (١).
وصحيحة الحسن بن السري ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، انّما عليهما الضرب خمسين ، نصف الحدّ (٢).
وحسنة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في العبيد (والإماء ـ كا) إذا زنى أحدهم ان يجلد خمسين جلدة وان كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ، ولا يرجم ، ولا ينفى (٣).
قوله : «ولو تكرر من الحرّ إلخ» يعني إذا تكرر الزنا من الحرّ الذي لا يقتل أوّلا مذكرا كان أو مؤنثا ، فإنّ المراد به ، الجنس ثلاثا وحدّ كلّ مرّة ، قتل في الرابعة ، وقيل : لو حدّ مرتين قتل في الثالثة.
وان تكرر من المملوك قتل في التاسعة.
ولو تكرر الزنا ممن كان من غير توسط حدّ ، فالواجب حدّ واحد وقد مرّ ذلك.
وامّا القتل في الرابعة ففيه مذاهب ، أشهرها (٤) وهو اختياره في النهاية والمبسوط ، وهو خيرة الشيخ المفيد ، والسيد ، وسلّار ، والقاضي ، والتقي ، والصهرشتي ، وابن زهرة ، وابن حمزة ، والكيدري (٥) ، والمحقق ، وصاحب جامع
__________________
(١) الوسائل باب ٣١ حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٤٠١.
(٢) الوسائل باب ٣١ حديث ٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٤٠٢.
(٣) الوسائل باب ٣١ حديث ٥ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٤٠٢.
(٤) هكذا في النسخ والصواب أشهرها ذلك.
(٥) هو قطب الدين صاحب الإصباح في الفقه ، وقال المحدث القمي في الكنى ج ٣ ص ٦٠ كان معاصرا للقطب الراوندي وتلميذا لابن حمزة الطوسي فرغ من شرحه على النهج سنة ٥٧٦ انتهى ولم يذكر سنة وفاته.