.................................................................................................
______________________________________________________
صحيحة ابن سنان وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في امرأة افتضت (اقتضّت ـ ئل) جارية بيدها؟ قال : عليها المهر وتضرب الحدّ (١).
الظاهر أنّ المراد بالمهر مهر أمثالها للقادر ، وبالحدّ التعزير ، فإنّه كثيرا ما يطلق عليه.
ويحتمل الحدّ كما تدل عليه صحيحته أيضا عن أبي عبد الله عليه السّلام انّ أمير المؤمنين عليه السّلام قضى بذلك ، وقال : تجلد ثمانين (جلدة ـ خ) (٢) فتأمّل.
وحسنته ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في امرأة افتضّت (اقتضت ـ ئل) جارية بيدها؟ قال : قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين (جلدة ـ خ) (٣) فتأمّل.
هذا إذا كانت حرّة ، وان كانت أمة ، فعلى المفتض (المقتض ـ خ ل) عشر قيمتها ، فإنه عقرها كما ثبت في الروايات على ما تقدّم.
ويحتمل الأرش ، فإنّ إزالة البكارة نقص في الجارية كقصّ (نقص ـ خ ل) بعض عضوه ، واحداث عيب فيها فيلزمه الأرش.
ويحتمل أكثر الأمرين من الأرش وعشر القيمة.
ويحتمل لزوم مهرها قياسا على الحرّة وأكثر الأمور فتأمّل ، وقد مرّ البحث في ذلك فتذكر.
قيل : ولو كان المفتض (المقتض ـ خ ل) زوجها استقرّ مهرها المسمّى وعزّر على التقادير.
وفي استقرار المهر تأمّل ، لأنّه يستقر بالدخول ، فتأمّل.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٩ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٤٠٩ وفيه : عن ابن سنان يعني ابن سنان وغيره.
(٢) الوسائل باب ٣٩ حديث ٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٤٠٩.
(٣) الوسائل باب ٣٩ حديث ٤ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٤١٠.