ويثبت بما يثبت به الزنا على رأي.
______________________________________________________
ليس بالزنا كوطء زوجته في الحيض ، الّا انه لما كان حراما عزّر كما في غيره.
فعلم أن حكمها حكم الحيّة.
وعلى الزوجة حمل الشيخ ـ تارة ـ رواية أبي حنيفة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل زنى بميّتة؟ قال : لا حدّ عليه (١).
وتارة حملها على عدم تعيين حدّ واحد ، فإنه ـ تارة ـ رجم ـ وتارة ـ جلد.
وهما بعيدان ، فانّ وطء الزوجة الموطوءة لا يقال له الزنا ولو كان الزنا لكان فيه الحدّ أيضا.
وظاهر نفي الحدّ هو الجلد والرجم معا.
ويمكن ان يقال : بحذفها ، للضعف بأبي حنيفة (٢) ونعمان بن عبد السّلام وسليمان بن خالد داود ، والقاسم بن محمّد ، وعلي بن محمّد القاساني.
وعدم دليل حدّ (٣) على الواطئ زوجته الميتة ، هو الأصل مع عدم دليل عليه ، فان الخبر السابق لا يدل عليه ، لعدم العموم والصحّة ، وعدم صدق الزنا ، فتأمّل.
قوله : «ويثبت بما يثبت به الزنا إلخ» الظاهر ان مذهب أكثر الأصحاب ان وطء الميتة يثبت بما يثبت به الزنا من الشهود الأربعة ، والإقرار به بأربعة مرّات ، لا أقل عن ذلك ، لعموم ما يدل على ان الزنا إنما يثبت بذلك ، أعم من ان يكون بالميتة أو بالحيّة والوطء بالميتة زنا.
وللأصل والاحتياط في الحدود ، وسقوطها بالشبهة.
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات ج ١٨ ص ٥٧٤.
(٢) سندها كما في التهذيب هكذا : محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن النعمان بن عبد السلام ، عن أبي حنيفة.
(٣) هكذا في النسخ والصواب هكذا : (ودليل عدم حدّ إلخ».