ويعزّر المستمني بيده.
______________________________________________________
نقل هنا الخلاف وهذا مؤيّد لكون الزنا بالميتة مثله بالحيّة.
قوله : «ويعزّر المستمني إلخ» دليل التعزير في الاستمناء باليد فأمنى ، هو ثبوت التعزير في مطلق المحرّمات وهو منها ، كأنه للإجماع والخبر مثل ما روي عنه عليه السّلام : لعن الناكح بالكف (١) (بكفه ـ خ).
قال في شرح الشرائع : الاستمناء باليد وغيرها من أعضاء المستمني وغيره عدا الزوجة والأمة محرّم (محرّمة ـ خ) تحريما مؤكّدا ، قال الله تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ) (إلى قوله) (فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) (٢) وهذا الفعل ممّا وراء ذلك.
وعن النبي صلّى الله عليه وآله (الخبر المتقدم) (٣).
تحريم جميع الأعضاء من الجميع ، غيرهما (غيرها ـ خ) ، غير ظاهر وان كان قريبا.
والآية غير صريحة ، بل غير ظاهرة أيضا ، نعم الخبر دلّ على التحريم بكفّه لو صح.
وتدلّ عليه أيضا بخصوصه رواية طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام اتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتّى احمرّت ثم زوّجه من بيت المال (٤).
ورواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : إنّ عليّا عليه السّلام اتي
__________________
(١) عوالي اللئالي : ج ٣٨ ج ١ ص ٢٦٠.
(٢) المؤمنون : ٤ ـ ٧.
(٣) المصدر السابق.
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب نكاح البهائم إلخ ج ١٨ ص ٥٧٤.