ويشهر لتجتنب (ليجتنب ـ خ ل) شهادته.
ويثبت بإقرار المكلف الحرّ المختار مرّتين ، وبشهادة عدلين.
______________________________________________________
وفي رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : الزاني أشدّ ضربا من شارب الخمر ، وشارب الخمر أشدّ ضربا من القاذف ، والقاذف أشدّ ضربا من التعزير (١).
وامّا تشهيره ليجتنب شهادته فلم أقف على دليل له فكأنّه ، ما ذكره ، وذلك غير مثبت له ، فتأمّل.
قوله : «ويثبت بإقرار المكلّف إلخ» لا شك في ثبوت القذف بإقرار المقرّ المتصف بشرائط صحّة الإقرار ، المتقدمة ، مرتين به على وجه لا يحتمل غيره لغة ، وعرفا أو شرعا.
وكذا بالشاهدين العدلين ، لما تقدم من أنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، أي ماض.
وقد دل عليه الكتاب (٢) ، والسنة ، والإجماع.
وأنّ العدلين حجّة شرعيّة يثبت بهما كلّ شيء إلّا ما خرج عنه بالدليل وهو الزنا ، فإنّه كان محتاجا إلى الأربعة.
وإنّما البحث في ثبوته بغيرهما ، فيحتمل ثبوته بالإقرار مرّة ، لما مرّ عن غير دليل يقتضي التكرار ، فإنّه كان في الزنا فقط ، والقياس ليس بحجّة إن أمكن.
الّا أن يقال : لا نصّ فيها على خصوص سماع الإقرار هنا ، ولا عموم بحيث يشمل ، بل انّما هو بعض الإطلاقات ، والتخفيف في الحدود والدرء بالشبهة ، والاحتياط تقتضي عدم الخروج عن الشهرة ، فتأمّل.
__________________
(١) الوسائل باب ١٥ حديث ٥ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٨٨.
(٢) لعله قدّس سرّه نظر الى عموم الكتاب الدال على الاستشهاد بعدلين مثل قوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ).