ولو اعتدلا كالإكراه على القتل فالقصاص على المباشر ، ويحبس المكره دائما.
______________________________________________________
ومن صور تغليب المباشر ، من قد شخصا رماه آخر من سطح مثلا فالقصاص على القادّ لا الرامي.
وليس إلقاء شخص إنسانا في البحر فالتقمه الحوت ، منها فإنّه من العكس ، فالضمان حينئذ على الملقي.
قوله : «ولو اعتدلا إلخ» أي لو اعتدل وتساوى المباشر والسبب بغير رجحان من العقل أي لم يجد العقل الرجحان ، بل يحكم بالتساوي وحينئذ الحكم على المباشر لا السبب ، كما إذا أكره إنسان آخر على قتل آخر فالقصاص على المباشر لا المكره ، بل يحبس المكره دائما وحينئذ لا بدّ من رجحان جانب المباشر من نصّ أو إجماع.
فيمكن أن يقال هنا : لقوله (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (١) أو الإجماع ، ولعدم تحقق الإكراه عند أصحابنا ، يعني لا يسوغ له القتل بوجه.
ولخصوص رواية ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في رجل أمر رجلا بقتل رجل (فقتله ـ خ ئل)؟ فقال : يقتل الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في السّجن حتّى يموت (٢) كأنّها صحيحة.
وقال في الشرائع وفي رواية علي بن رئاب ، يحبس الآمر بقتله حتّى يموت.
لعلّ فيه إشارة إلى توقفه فيه ، ووجهه غير ظاهر بعد الصحة ووجود الفتوى وعدم خلاف الأصول.
__________________
(١) المائدة : ٤٩.
(٢) الوسائل الباب ١٣ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ونقل فيه عن الفقيه أمر رجلا حرّا ج ١٩ ص ٣٢.