ويعزر الأب لو قذف ولده أو (وـ خ) زوجته الميتة إذا كان هو الوارث ، ولو كان غيره حد له تامّا.
______________________________________________________
ثم انّه يمكن التعزير للمواجه ، سواء حدّ لتحقيق شروط القذف أم لا ، فتأمّل.
قوله : «ويعزر الأب إلخ» لو قذف أب ، ولده لم يحدّ الأب للولد مع تحقق شرائط الحدّ ، لأنّ الأب لو قتل الولد لم يقتل به فلا يحدّ له ، نعم يعزر لانه فعل غير مشروع (به ـ خ) موجب للتعزير وليس هذا حق الولد ، بل حقّ الله المحض ، ولسد باب القذف ، فتأمّل.
ويدلّ على عدم الحدّ حسنة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قذف ابنه بالزنا؟ فقال : لو قتله ما قتل به ، وان قذفه لم يجلد له ، قلت : فان قذف أبوه أمّه؟ فقال : ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرّق بينهما ولم يجلد له (١) ، قال وان كان قال لابنه وامّه حيّة : يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها ولم يفرّق بينهما ، قال : وان كان قال لابنه : يا ابن الزانية وامّه ميّتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه الّا ولدها منه ، فإنّه لا يقام عليه الحدّ ، لانّ حق الحدّ قد صار لولده منها ، فان كان لها ولد من غيره ، فهو وليها يجلد له ، وان لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ ، جلد لهم (٢).
وكذا لو قذف الأب زوجته التي هي أم ولده وهي ميتة ليس لها وارث غير الولد الذي منه ، لا يحدّ الأب ، لأنّ الحق صار إليه وقد عرفت انّه لا يحد إذا قذفه ولا يقتل إذا قتله ، فعدم الحدّ لقذف أمّه الذي هو حقه ، بالطريق الاولى ، وهنا أيضا يتوجه التعزير لما مرّ.
__________________
(١) (ولم تحلّ له ابدأ) بدل (ولم تجلد له) الوسائل.
(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٤٧.