ويسقط بالتوبة قبل البيّنة لا بعدها.
______________________________________________________
المرأتين أو أربع نساء مع الرجلين على انّه زنا في قبلها الشهادة المعروفة المقبولة فشهدت اربع نساء متصفات بقبول الشهادة ، انّ تلك المرأة باكرة ، سواء كان مضيّ زمان بين الشهادتين يمكن عود البكارة فيه أم لا ، فلا حدّ على المشهود عليهما لتعارض البيّنات فلم يثبت الزنا ، ولا على الشهود بالزنا ، لعدم الترجيح ، ولسقوطه بالشبهات ، ولعدم ثبوت الكذب والفرية للتعارض ، ولاحتمال العود في بعض الصور ، وان بعد.
وقيل : يحدّ شهود الزنا ، إذ ردت شهادتهم بشهادة النساء بالبكارة ، وذلك مستلزم لكونهم مفترين وكاذبين وردّ شهادتهم بقبول شهادة النساء.
وقبول شهادتهن للروايات.
مثل رواية زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فادعت البكارة (فقالت : انا بكر ـ ئل) فنظر إليها النساء فشهدن بوجودها (فوجدنها بكرا ـ ئل) بكرا؟ فقال : يقبل شهادة النساء (١).
ومثلها رواية السكوني (٢).
وقبول شهادتهنّ مستلزم لردّ شهادة الرجال على الزنا ، وهو ظاهر.
وأنت تعلم انّ قبول شهادة النساء ـ بمعنى ان لا يحكم بوقوع الزنا ـ لا يستلزم ردّهم المستلزم للحكم بكذبهم ، الموجب للحدّ للفرية ، وهذا المعنى محتمل.
وبالجملة بناء سقوط الحدّ على ادنى شبهة وتخفيف ، يستلزم عدم الحدّ رأسا مهما أمكن ، فتأمّل.
قوله : «ويسقط بالتوبة إلخ» يعني إذا تاب من زنا قبل ان يثبت الزنا
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٤٤ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٦٧.
(٢) لا حظ الوسائل باب ٢٥ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٩٥ منقول بالمعنى فقول الشارح قدّس سرّه ومثلها رواية السكوني يعني في أصل الحكم لا في ألفاظ الرواية.