ولو تكرّر الشرب من غير حدّ ، فواحد.
ويثبت الشرب بشهادة عدلين ذكرين ، وبالإقرار مرّتين من أهله.
______________________________________________________
الخمر إذا شرب ـ ضرب ، فان عاد ضرب ، فان عاد قتل في الثالثة ، قال جميل : وروى بعض أصحابنا : انّه يقتل في الرابعة ، قال ابن أبي عمير كأنّ المعنى ان يقتل في الثالثة ، ومن كان انّما يؤتى به يقتل في الرابعة (١).
لعلّ مراده انّه ما اتي في الثالثة ، بل انّما اتي في الرابعة ، فيقتل في الرابعة لأنّه ما اتي به الّا حينئذ ، لا انّه ما استحق القتل إلّا في الرابعة ، فتأمّل.
ورواية إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه (٢).
وصحيحة يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة (٣).
وحمل هذه على الرابعة بعيد ، فيمكن كونه في الزنا ، فتأمّل.
قوله : «ولو تكرر الشرب إلخ» قد مرّ دليل عدم تكرّر الحدّ بتكرّر الموجب إذا لم يتوسط الحدّ ، كعدم السقوط معه ، فتذكر.
قوله : «ويثبت الشرب إلخ» ثبوت الشرب بعدلين ظاهر ، وقد تقدم.
وكذا تقدم ما يفيد عدم الثبوت بالعدل الواحد واليمين ، فإنّهما في المال وحقوق الناس.
وكذا بالواحد والمرأتين ، والشرب ليس كذلك.
وكذا عدم إثباته بالنساء فإنها فيما لا يمكن الإطلاق إلّا لهنّ ، وهو ليس
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ٦ ـ ٧ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٧٧.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٥ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٧٧.
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ٢ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٧٦.