والزوج والزوجة.
ولو ادّعى السارق الهبة أو الإذن أو الملكيّة قدّم قول المالك ولا قطع.
______________________________________________________
بالسرقة لعدم الحرز عنهما ، لأنّهما مؤتمنان ، فلو سرق الأجير المال الذي لم يحرز عنه ، لم يقطع وان كان محروزا عن غيره.
ولو سرق المال الذي ليس في تصرفه وأحرز عنه قطع ، وكذا الضيف.
وظاهر المتن انّه إذا أحرز المال الذي سرقه الأجير والضيف عن غيرهما ، قطعا وان لم يكن محروزا عنهما ، وفيه تأمّل ، فتأمّل.
وكذا قطع الزوج إذا سرق مال زوجته الذي أحرز عن غيره ، وكذا الزوجة وفيه تأمّل ، والتقدير والزوج والزوجة كذلك.
ويؤيّد عدم القطع في الكلّ ما تقدم.
وفي حسنة أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام من عدم قطع رفقاء سفر إذا سرق بعضهم عن بعض فإنّه خائن ، وعدم قطع الابن والأخ والأخت إذا كانا يدخلان ولا يحجبان (١).
قوله : «ولو ادّعى السارق إلخ» إذا ادّعى السارق ان المال الذي بيده وادّعى سرقته انه وهبه صاحبه إيّاه أو أذن له في التصرف أو ادّعى انه ملكه وليس بملك المسروق منه وأنكره ، قدّم قوله مع يمينه ، لأنّه منكر وصاحب يد سابق وأخذ من ملكه ، وعلى السارق بيّنة ان كانت ، والّا فيحلف المنكر ويأخذ المال من يده ولكن لا يثبت بذلك ، السرقة الموجبة للقطع ، فلا يقطع ، لأنّ الأصل عدمه وعدم ثبوته شرعا ويدرأ الحدود بالشبهات وهو ظاهر.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١٨ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٨.