سواء الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ، والرجل والمرأة إلّا في الجزّ والشهرة والنفي فيسقط عنها.
وتثبت بالإقرار مرّتين من البالغ العاقل الحرّ المختار ، وبشهادة عدلين.
______________________________________________________
العدم ، ثبت في الرجل بالإجماع ولا إجماع ولا غيره في المرأة.
وبالجملة ، أصل ثبوت هذا الحكم ، ثم تعميمه ـ بجعله أعمّ من أن يكون المؤلّف مسلما أو كافرا ، ذكرا أو أنثى ، حرّا أو عبدا إلّا في المرأة فيسقط هذه الثلاثة ، الجزّ ، والشهرة ، والنفي ـ غير ظاهر الدليل.
قوله : «ويثبت بالإقرار إلخ» أي يثبت القيادة أو السحق أو كلّ واحد منهما بالإقرار مرّتين ممّن يصحّ إقراره ، وهو البالغ العاقل الحرّ المختار ، وبشهادة عدلين.
دليل الأوّل ، دليل إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (١) مع الاحتياط في الحدود ، والتخفيف ، والدرء في حدود الله بالشبهة (٢) ، وعدم حصول الزنا واللواط الّا بالأربعة ، فالاعتبار ، والأصل ، يشعر بعدم الاكتفاء بالمرّة ، وسوق الخبر الدالّ على اعتبار العدد ، يشعر باعتباره في أمثال ذلك ، فتأمّل.
ودليل الثاني ، ثبوت حجيّة العدلين ، فهما حجّة شرعيّة الّا ان يدلّ دليل على العدم واعتبار الزيادة ، فتأمّل.
وبالجملة دليل هذه الاحكام ، غير واضح الّا ان يكون إجماعا.
وقد نقل في شرح الشرائع اتفاق الكلّ على ثبوت الجلد المذكور على القوّاد ، وانّما الاختلاف في ثبوت الزيادة ، مثل الحلق ، والنفي ، والشهرة ، فإن كانت الحجّة
__________________
(١) عوالي اللئالي : ج ١ ص ٢٢٣ وج ٢ ص ٢٥٧ وج ٣ ص ٤٤٣ طبع مطبعة سيّد الشهداء ـ قم.
(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ٤ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٢٣٦.