ويستحبّ للحاكم التعريض بالإنكار مثل ما أظنك سرقت.
ويستوي في القطع الذكر والأنثى ، والحرّ والعبد ، والمسلم والكافر.
______________________________________________________
لكن يشكل الثبوت بمرّة واحدة ، وقد مرّ البحث في ذلك ، فإنه يمكن القبول إذا سمع الامام بنفسه ، فتذكر.
ثمّ انه قد تقرر ان المملوك إذا سرق من مولاه فهو غير موجب للقطع ، ولا الغرم وقد مرّ ما يدلّ على ذلك وتدلّ عليه أيضا مرسلة يونس عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع ، وإذا سرق من غير مواليه قطع (١).
وصحيحة محمّد بن قيس ـ الثقة ـ عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : إذا أخذ رقيق الامام لم يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمام (الامارة ـ يب) قطعت يده ، قال : وسمعته يقول : إذا سرق عبد (أو حرّ وأجير) (أو أجير ـ ئل) من مال صاحبه فليس عليه قطع (٢).
كأنه محمول في الأخيرين على عدم الحرز ، فتأمّل.
قوله : «ويستحبّ للحاكم إلخ» دليل استحباب تعريض الحاكم وإشارته وإيمائه اليه وإعطائه ما يفهم انه منكر ولا يقرّ ـ مثل قوله : (ما أظنّك سارقا) ـ ما تقدم في الإقرار بالزنا الموجب للحدّ والرجم ، وما تقدم في بعض الاخبار من قوله : (هل به جنون) (٣) ونحو ذلك فتذكر.
قوله : «ويستوي في القطع إلخ» دليل استواء الذكر والأنثى ، والمسلم والكافر ، والمملوك والحرّ في القطع وموجبه وشرائطه هو عموم الأدلة المشتركة بين
__________________
(١) الوسائل باب ٢٩ حديث ٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٧.
(٢) الوسائل باب ٢٩ حديث ٥ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٧.
(٣) الوسائل باب ١٦ حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٩ وفيه «أبك جنّة».