ولو وجد مع زوجته أو غلامه أو جاريته من يناله دون الجماع فهو هدر ان لم يندفع بالدفاع.
ولو زجر المطلع ، فإن أصرّ فرماه بحصاة أو عود ، فهدر.
______________________________________________________
وان المجانسة بذلك لا يستلزم البناء وعدمها عدمه فإنه إذا كان الطرف داخلا لم يحصل فرق بذلك أصلا ، ففي الكلّ ينبغي النصف.
الّا ان يقال : بعدم جواز دخول الطرف في النفس فالثلث متجه فيحتمل الثلث في الكلّ ، فتأمّل.
قوله : «ولو وجد مع زوجته إلخ» أي ان وجد شخص ان رجلا بامرأته أو جاريته أو غلامه (ينال) دون الجماع مثل التفخيذ والتقبيل فله قتله ، ودمه هدر ولا قصاص ولا دية له ان لم يندفع بغير القتل ، وان دفع بغيره فتلف فدمه أيضا هدر ، لانه من الدفاع الجائز بل الواجب.
وفي حكمهم الولد ، بل جميع الأقارب ، بل يمكن جميع الخلق من باب النهي عن المنكر.
واحترز بقوله : (دون الجماع) عنه في الزوجة فإنه يجوز قتله كما مرّ.
ويحتمل إلحاق الجارية ، والغلام ، والولد ، بها.
ومعلوم ان السقوط بينه وبين الله لا يحتاج إلى الإثبات عند الحاكم بالبيّنة وغيرها ، فلو لم تكن له بيّنة ولم يثبت بالإقرار ، يقتصّ منه أو يؤخذ الدية وان كان مظلوما في نفس الأمر.
والظاهر جواز ذلك وان علم عدم إمكان إثباته ، ولكن ان علم انه يقتل قصاصا ففي القتل الموجب لذلك ظاهرا إشكال ، فتأمّل.
وامّا ان اندفع بالدفع فتعدّى فقتله فظاهر العبارة انه مضمون ، فلو كان عمدا يكون موجبا للقصاص والّا فالدية ، فتأمّل.
قوله : «ولو زجر المطّلع إلخ» أي لصاحب الدار والأهل زجر من يطّلع