قائمة الکتاب
في زنا
ما يثبت به الزنا
في العقوبة ، وهي أربعة :
في اللواط
في السحق والقيادة
في حد القذف
المطلب الاول القذف ، وهي ثلاثة :
الثاني : في الاحكام
في حد الشرب
أركان حد الشارب
في الاحكام
في السرقة
1 ـ السارق
2 ـ المسروق
لو نبش ولم يأخذ عزر
٢٤٩في حد السرقة
في المحارب
في حد المحارب
خاتمة
في الارتداد
في وطء البهائم والاموات
تتمة
كتاب الجنايات
في قتل العمد
في اجتماع العلل
في العقوبة
في الاستيفاء مع الاشتراك
البحث
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٣ ]
ولو نبش ولم يأخذ عزّر.
______________________________________________________
أتقطع في الموتى؟ فقال : انا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا (١).
وامّا وجه التعزير مع النبش وعدم الأخذ ، فهو ظاهر ، لأنه فعل محرّما موجبا للتعزير وما سرق شيئا حتّى يجب قطعه.
وتدلّ عليه أيضا رواية علي بن سعيد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل أخذ وهو ينبش؟ قال : لا أرى عليه قطعا الّا ان يأخذ (يؤخذ ـ ئل) وقد نبش مرارا فاقطعه (٢).
وكأنه لا دخل لقوله : (وقد نبش مرارا) وذكر لزيادة السببية ، فتأمّل.
وبالجملة ، الروايات مختلفة ، بعضها يدلّ على القطع مطلقا ، وبعضها على ان قطعه كقطع الحيّ ، وبعضها انه لا يقطع الّا ان يكون له عادة ، وبعضها انه يقتل ، فينبغي ان يعمل بالصحيح والمعمول المطابق للقوانين.
قال في الشرح ـ بعد ذكر القولين باشتراط النصاب وعدمه ودليلهما ـ : وقال الشيخ في الاستبصار : لا يقطع الّا مع اعتياد إخراج الكفن.
قال المحقق في النكت : وهو جيّد ولكن الأحوط اعتبار النصاب في كلّ مرّة لما روي عنهم عليهم السّلام : انهم قالوا : لا يقطع يد السارق حتى يباع قيمة ربع دينار ، قال : وهذا متفق عليه.
وقال الصدوق في المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه : لا يقطع الّا مع النبش مرارا ولم يذكر السرقة ، ولا بلوغ النصاب ، والأصح القطع مع إخراج النصاب ولو بأول مرة ونقل عن ابن إدريس الإجماع على قطعه مطلقا ، قال المحقق : وهو معزول (٣) عن اختلاف الفقهاء واختلاف الأخبار المنقولة عن أهل البيت عليهم السّلام (٤)
__________________
(١) الوسائل باب ١٩ حديث ١٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١٣.
(٢) الوسائل باب ١٩ حديث ١١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١٣.
(٣) وهو غفول (الشرح).
(٤) الى هنا عبارة الشارح رحمه الله.
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٣ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1911_majma-alfayda-walborhan-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
