وبالعكس يقطع ، وكذا تقطع الام لو سرقت مال الولد.
وان يأخذ سرّا ، فلو أخذه قهرا أو بالخيانة لوديعته ، فلا قطع.
______________________________________________________
لعلّ دليله الإجماع المخصص لعموم الكتاب والسنة ، وما سبق ، قوله صلّى الله عليه وآله لمّا ادّعى عليه ولده ، للولد : (انك ومالك لأبيك) (١)
ولانّه لو قتله لا يقتل به فلا يقطع يده بيده فكيف يقطع يده بماله؟!
وامّا دليل القطع لو سرق الولد من ماله أو سرقت الام من مال ولدها ، وكذا سائر الأقارب ، فهو عموم الكتاب والسنة والإجماع من غير مخصّص ثابت ، وما سيجيء ممّا يدلّ على عدم قطع الولد ، والأخ ، والأخت ، على (٢) عدم الحرز عنهم
قوله : «وان يأخذ سرّا إلخ» من شرائطه أخذ المال سرّا.
لو قدمه كان أولى ، ولو أهمله لكان ممكنا أيضا فافهم.
لان السرقة أخذ المال خفية ، فلو أخذه قهرا أو بالاختلاس ، والطرّ أو بالخيانة لوديعة وغيرها ، فلا قطع لانّ الموجب هو السرقة وهما ليسا منها (منه ـ خ).
ويدلّ أيضا على عدم قطع الآخذ قهرا ما سيجيء من أدلّة حكم المحارب.
وعلى عدمه بالخلس والطر أيضا رواية أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سمعته يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا اقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره (٣).
ورواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق ، فقالوا : قد سرق هذا الرجل فقال : إني لا اقطع في الدغارة المعلنة ، ولكن اقطع من يأخذ ثم يخفي (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ٧٨ ذيل حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ١٩٤.
(٢) هكذا في النسخ كلّها مخطوطة ومطبوعة والظاهر حذف كلمة (محمول) كما لا يخفى.
(٣) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٢.
(٤) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٣.