ولو لم يبيّن الحدّ المقرّ به ضرب حتى ينهى أو يبلغ مائة.
______________________________________________________
قوله : «ولو لم يبيّن الحدّ إلخ» يعني إذا قال : من يقبل إقراره على نفسه على حدّ من حدود الله ، ولم يبيّن الحدّ المقر به يسمع إقراره فيضرب السوط حتّى ينتهي بأن يقول : لا تضرب ، أو يكفي ونحو ذلك ، سواء وصل الى أقلّ الحدود أم لا ، لاحتمال ارادة التعزير أو يصل الى مائة جلدة لعدم حدّ فوقها؟
ويحتمل عدم شيء أصلا لعدم التصريح بالموجب واحتمال ارادة التعزير الذي لم يكن ممّا يضرب به وعدم معرفته ذلك ، ولبناء الحدّ على التخفيف ، وللدرء.
ولكن صرّح الأصحاب بذلك من غير إشارة إلى إشكال ، وتردد ، وخلاف ، للرواية بذلك.
وهي رواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ولم يسمّ ايّ حدّ هو؟ قال : أمر ان يجلد ، حتّى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحدّ (١) (في الحدّ ـ ئل).
وهي ضعيفة ب «سهل بن زياد» (٢) ، وقاصرة عن تمام المراد ، من عدم تجاوزه المائة فكأنه ترك ، للظهور ، فتأمّل.
وقد قيّد البعض في طرف النقصان بثمانين جلدا ، فلو نهى قبله لا ينتهي ، فإنّه أقلّ الحدّ وصوّبه في الشرائع في طرف الكثرة دون النقصان ، لاحتمال ارادة التعزير.
فيه انّه ليس بصواب لاحتمال الزيادة في مكان شريف أو زمان كذلك ، فإنّه قد يزيد الحدّ فيهما ، وفي طرف النقصان ، إذ حدّ القواد خمسة وسبعون.
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٨.
(٢) سندها كما عن الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس.