فلو جرحه حتّى جعله كالمذبوح وقتله الثاني فالقود على الأوّل ولو قتل من نزع احشائه وهو يموت بعد يومين أو ثلاثا قطعا فالقود على القاتل لاستقرار الحياة بخلاف حركة المذبوح.
ولو قطع يده من الكوع والآخر من المرفق وسرتا تساويا.
______________________________________________________
فالقصاص على الأوّل لأنّه القاتل حقيقة ، وعلى الثاني مقتضى جنايته على الميت.
ولو جرحه جرحا قاتلا يقينا ، ولكن يعيش يومين أو ثلاثة مثل إن شقّ بطنه وأخرج حشاه بحيث علم أنّه يموت بعد يومين وقتله الآخر حينئذ ، فالقود على الثاني لا الأوّل ، لأنّه القاتل إذ الغرض استقرار الحياة فهو قتل جفاء مثل من قتل مريضا مشرفا على الموت ، بخلاف أن جعله في حكم المذبوح وأزال استقرار حياته فإنّه بحكم الميت فالقاتل هو الأوّل فليس الثاني إلّا الجارح على ميت فعليه مقتضى جنايته.
قوله : «ولو قطع إلخ» أي إذا قطع أحد يد آخر من الزند الذي هو محل التيمّم وقطع الآخر أيضا يد ذلك من المرفق وسرت الجنايتان ، إن علم موته بهما فهما قاتلان وشريكان في القتل على السواء.
فللولّي قتلهما بعد ردّ نصف دية كلّ واحد كما في باقي الشركاء في القتل.
والظاهر أنّه يكفي في العلم بسرايتها موته بعد جرحهما مع عدم العلم باستقلال أحدهما في القتل وان ذلك يظهر فيما إذا كانت اليد المقطوعة ثانيا غير الاولى.
وأمّا إذا كانت الأولى فهو مشكل فإنّه ينقطع ألمه وأثره بالقطع الثاني.
إلّا ان يقال : بقطعه حصل ألم وسراية أثّرت في البدن وانضم إليه القطع الثاني فهو بمنزلة جرحة جرحها واحد ووسعها الآخر.
إن علم هذا فهو جيّد ولكن العلم به مشكل ، ولهذا استشكله في الشرائع.