وباللعان في الزوجة.
______________________________________________________
فهي تدلّ على أن العفو حسن ، وانّه لا يحتاج إلى الامام.
والظاهر ان الجناية تعمّ القذف ، الله يعلم.
وكأنه لذلك نقلها الشيخ في باب القذف ، فتأمّل.
وصحيحة ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ، فأمّا ما كان من حق (حقوق ـ ئل) الناس في حدّ فلا بأس ان يعفى عنه دون الامام (١).
ورواية عمّار الساباطي وقد مرّت.
وفي كثير من الأخبار انّه من حقوق الناس ، وانّه يوفى ، كما سيجيء.
وامّا صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يقذف امرأته؟ قال : يجلد ، قلت : أرأيت ان عفت عنه؟ قال : لا ولا كرامة (٢).
فهي مضمرة وان كان الظاهر انه عن الامام عليه السّلام ، وواحدة في مقابل أخبار كثيرة ، وأظن انّها ليست بصريحة في عدم السقوط بالعفو ، بل ولا ظاهرة فيمكن حملها على الكراهة أو القول بمضمونها في مادّة الزوجة.
وقال الشيخ : انّه إذا كان بعد الرفع الى الحاكم فلا عفو ، وقبله له العفو ، وجمع بين الاخبار بذلك فذهب إلى عدم العفو مطلقا إذا كان بعد الرفع الى الحاكم ، لرواية محمّد (٣).
وهي قاصرة عن ذلك كما ترى.
وحمل الاولى على القتل ، وهو بعيد ، وسيجيء ذلك في العفو عن السرقة.
(الرابع) اللعان وهو مخصوص في رمي الزوجة.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٤.
(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ٤ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٤.
(٣) قد تقدمت آنفا.