ولا يؤدّب الصبيّ والمملوك بأزيد من عشرة أسواط.
______________________________________________________
على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه (١).
ويدلّ على كون أكثره عشرين ، واقله عشرة ، صحيحة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله (أبا إبراهيم ـ ئل) عليه السّلام : التعزير كم هو؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى عشرين (٢).
وفي إسحاق قول ، فتأمّل.
قوله : «ولا يؤدّب الصبي إلخ» ظاهره جواز (٣) تأديب الصبي والمملوك لمن يجوز له تأديبهما أكثر من عشرة أسواط.
وظاهر بعض العبارات ، الكراهة ، قال في الشرائع : ويكره ان يزاد في تأديب الصبي لمن يجوز له تأديبهما أكثر من عشرة أسواط وكذا المملوك.
دليلهما غير ظاهر ، فإنّ التأديب ينبغي أن يكون على حسب ما يراه المؤدّب ، فإنّه به يحصل الأدب المطلوب منها فلا يجوز فوقه ، ودونه يجوز.
ويمكن كراهة الترك ، بل تحريمه إذا انجرّ الى وقوعهما الى المحرّمات وتضيعهما (وتضييعهما ـ خ).
نعم قد يقال : ان كان الأمر بالنسبة إلى حال المالك يكون العفو له حسنا.
ويدلّ عليه الرواية ، وفي رواية انّه عليه السّلام حلف ان يضرب غلامه ولم يفعل وعفا ، وقال : العفو لا حنث فيه (٤).
وكذا التخفيف ، وكذا في الولد ، فإنّه قد يظن الولي التأديب بأقلّ وأكثر ،
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٣ بالسند الثاني من أبواب بقيّة الحدود ج ١٨ ص ٥٨٤.
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب بقيّة الحدود ج ١٨ ص ٥٨٣.
(٣) هكذا في النسخ كلّها ، والصواب عدم جواز إلخ.
(٤) لا حظ الوسائل باب ٣٨ حديث ١ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ٢٠٦ منقول بالمعنى فلا حظ.