فان تكرر الحدّ ثلاثا قتلت في الرابعة.
______________________________________________________
منها (فيها ـ خ ئل) أكثر من ما قال ابني (١).
وفي التهذيب قريب منه بسند آخر (٢) وبدل قوله : (فمن نفسي) (فإنّ أمير المؤمنين من ورائكم) ، وهو أولى.
ومعلوم انّ مثل هذا الكلام على سبيل كسر النفس والتواضع والّا فأمثال هذا الكلام ليس بالحقيقة عن المعصوم ، وهو ظاهر أو مصلحة أخرى في نحوها ، وفيها أحكام فافهم.
وفي مثل هذه المرأة روى إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : قلت له : ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه؟ قال : ولا أعلمه إلّا قال : وهو (الذي ـ خ) ابتلى بها (٣).
وفي رواية معلى بن حنيس مثلها عنه عليه السّلام فقال : الولد للرجل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحدّ (٤).
يمكن اختصاص هذا الحكم بمثل الصورة المذكورة من حمل الباكرة من سحق المرأة بعد وطئها.
ويحتمل عمومه ـ كما هو الظاهر ـ فيكون السحق مثل الزنا ، على المحصنة الرجم ، وعلى غيرها الجلد مائة ، الله يعلم.
والرأي إشارة إلى رأي آخر وهو هذا التفصيل.
قوله : «فان تكرر الحدّ إلخ» قد مرّ دليل قتل من ارتكب كبيرة مرّة بعد اخرى وحدّ في الثالثة وقتل في الرابعة وحينئذ قد يقال : هذه كبيرة وله حدّ فيصير
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب حدّ السحق والقيادة ج ١٨ ص ٤٢٦.
(٢) الوسائل باب ٣ ذيل حديث ٣ من أبواب حدّ السحق والقيادة ج ١٨ ص ٤٢٧.
(٣) الوسائل باب ٣ ذيل حديث ٢ من أبواب حدّ السحق والقيادة ولاحظ صدرها.
(٤) الوسائل باب ٣ ذيل حديث ٤ من أبواب حدّ السحق والقيادة ص ٤٢٨ ولاحظ صدرها.