ولو جرح للمال اقتصّ الولي ، فإن عفا سقط.
خاتمة
للإنسان ان يدفع عن نفسه وماله وحريمه بقدر المكنة.
ولا يجوز التخطّي إلى الأشق مع إفادة الأسهل ، فيقتصر على الصياح إن أفاد ، والّا فالضرب باليد أو العصا أو السلاح مع الحاجة.
______________________________________________________
أخذ الدية سقط القتل ولا يجوز قتله حدّا.
وكذا لو جرح لأخذ ماله اقتصّ ان كان قابلا للاقتصاص ، والّا أخذ الدية ، فإن عفا سقط بالكليّة ، وليس للإمام الاقتصاص حدّا ، وهو ظاهر.
قوله : «للإنسان ان يدفع إلخ» دليل جواز دفع الإنسان عن نفسه وماله وحريمه وعرضه بقدر المكنة ، ظاهر من عموم النقل وخصوصه.
مثل رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، قال : إذا دخل عليك اللصّ يريد أهلك ومالك ، فان استطعت ان تبدره وتضربه فابدره واضربه ، وقال : اللصّ محارب لله ورسوله فاقتله فما ذهب (مسك ـ يب) منه ، فهو علي (١).
وانه دفع ضرر ممكن ، وهو جائز ، بل واجب عقلا ونقلا عن النفس.
بل يجوز ذلك عن نفس غيره قريبا أو بعيدا ، بل عن ماله وبضعه كذلك.
بل قد يجب من باب الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر.
بل قد يجوز الترك ، عن ماله ، لجواز التسامح في ماله ، بأن يراه محتاجا وغيره ويخلّى له ذلك باختياره ، بخلاف مال الناس المحفوظ ما لهم من المسلمين والمعاهدين والمأمومين.
ولا بدّ ان يقتصر في الدفع ـ سواء كان واجبا أم لا ـ على الأسهل والأسهل ،
__________________
(١) الوسائل باب ١٧ حديث ٢ من أبواب حدّ المحارب ج ١٨ ص ٥٤٣.