البحث في المهذّب البارع
٩٢/١ الصفحه ١٤٧ : الباب قيل : لا تقية في الدماء (٢) لأنها انما أبيحت ليحقن بها الدم ، فلا يكون سببا
لإراقته ، ويجوز فيما
الصفحه ٥٦ : ، فإنه يعتبر فيه الإحصان
وعدمه ، وان يحمل على التقية ، لأن ذلك مذهب بعض العامة (٣).
قال طاب ثراه :
ولو
الصفحه ٢٤٧ : :
والمشهور انه تستأدى في سنة واحدة قاله الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي (٢) والتقي (٣) وهو قول المفيد
الصفحه ٣٨٣ : كاملة (١).
والظاهر ان
مراد التقي مذهب الأصحاب (٢).
قال
طاب ثراه : ولو عزل عن
زوجته اختيارا ، قيل
الصفحه ٤٠٧ : اعرف به نصا (١) وقال أبو علي : ولا اعرف فيه خلافا (٢).
واختاره القاضي
(٣) والتقي (٤) وابن إدريس
الصفحه ١٦ : التقي
، ونعم ما قال : المجنون ينقسم الى قسمين : مطبق لا يفيق ولا يهتدي شيئا ، فلا
جناح عليه ، والى من
الصفحه ١٩ : اختيار منه ، وجب عليه الحدّ (١) ، وأطلق وكذا أطلق الشيخ في النهاية (٢) والتقي (٣) والحسن (٤) والقاضي
الصفحه ٢٥ : (١) والتقي (٢).
وقال ابن إدريس
: الذي يجب تحصيله في هذا القسم ، وهو الذي يجب عليه القتل على كل حال ، ان
الصفحه ٣٥ : قال التقي (١) والقاضي (٢) وسلار (٣) وابن حمزة (٤) والكيدري (٥) وابن زهرة (٦) واختاره المصنف
الصفحه ٣٦ : الشيخ في الخلاف (٢) وبه قال المفيد (٣) وقال الصدوقان (٤) (٥) والسيد (٦) والتقي (٧) وسلار (٨) وابن حمزة
الصفحه ٣٩ : قال
المفيد (١) وتلميذه (٢) وهو مذهب الصدوق (٣) والتقي (٤) وابن زهرة (٥) والكيدري (٦) واختاره العلّامة
الصفحه ٤١ : التقي (٤) وهو المشهور ، ويؤيده قوله تعالى (وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي
دِينِ اللهِ) (٥) والضرب
الصفحه ٤٢ : يقع في مقامين :
(الأول) في
وجوب الحضور ، وهو مذهب ابن إدريس (٢) وبه قال التقي (٣) وابن حمزة (٤) وهو
الصفحه ٤٨ :
عمل الصدوق (١) والقاضي (٢) والتقي (٣) وأبو علي (٤) إذا كانت مدخولا بها ، وان لم يكن دخل بها صحت
الصفحه ٥٣ : .
______________________________________________________
أقول
: الخلاف هنا
كما في الزنا ، فمن حده ثمة كالشيخين (١) (٢) والتقي (٣) والقاضي (٤) وابن حمزة (٥) حده