الصفحه ٥٦٤ : في الزجر.
وقد مرّت رواية
عليّ بن جعفر عن الكاظم عليهالسلام من أنّه لا يصلح الجلوس على القبر
الصفحه ٣٠٧ : بأنّه مخالف للعمومات والفتاوى ، واستدلّ بدفع الحرج وبما روى العامة عنه صلىاللهعليهوآله أنّه قال إذا
الصفحه ٢٥٨ : والجوارح
، فقد روي أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لما رأى عابثاً في الصلاة ، قال لو خشع قلبه لخشعت
جوارحه
الصفحه ١٧٠ : على ما نقل عنه (٤).
وتؤيّده صحيحة
عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : أنه سأله عن إمام أحدث
الصفحه ٥٦ : ، ومن صلّى ولم يصلّ على النبيّ صلىاللهعليهوآله وترك ذلك متعمّداً فلا صلاة له ، إنّ الله تعالى بدأ
بها
الصفحه ٤٢٦ :
الأُخرى مثقال ونصف (٣).
وأما الأوسط
فمقتضى رواية الكاهلي والحسين بن مختار أربعة مثاقيل (٤) ، ولم نقف
الصفحه ٥٩ :
ثمّ إنّه بعد
تسليم الاستدلال بتلك الأخبار على المطلوب ، فهل هي باقية على ظاهرها من العموم أو
الصفحه ٥١٦ : .
وعن ابن الجنيد
أنّ صاحب الجنازة يمشي قدّامها والباقون وراءها ، لما روي من فعل الصادق عليهالسلام من
الصفحه ٢٥٠ : ، وكلّما ثبت أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة صلوات الله عليهم أجمعين فعلوه في الصلاة أو
أمروا به فهو
الصفحه ٦٧ : صلىاللهعليهوآله واسأله أن يتقبّل منك» (٥). ويتمّ الاستدلال بضميمة عدم القول بالفصل.
وفيه : أنّه
ليس في مقام بيان
الصفحه ٥٦٢ : بقضاء
الله لضعفهن عن الصبر مُنعن عنها ، وعليه يحمل ما روي عن النّبيّ صلىاللهعليهوآله : «لعن الله
الصفحه ٥٢٩ :
وعن المنتهي لا
فرق في ذلك بين الرجل والمرأة بلا خلاف (١).
ويستحبّ أن
يجعل له لحداً مما يلي
الصفحه ٥٠٧ : جابر عن أبي
جعفر عليهالسلام ، عنه صلىاللهعليهوآله : «لا ألقين رجلاً منكم مات له ميّت ليلاً فانتظر
الصفحه ٤٥٦ :
وهو مشكل.
الثاني
: في المصلّي
على الميّت.
قالوا : إنّ
أحقّ الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه
الصفحه ٣٣٥ :
ولا أهليّة للتكسّب له من جهة عدم الأسباب.
ثمّ في كلّ
مورد حصل للمجتهد ظنّ بالفهم العرفي وصدق