الصفحه ٥٧ : .
وفي دلالته
خفاء وبُعد ، لأنّ المناسب لقوله تعالى (إِنَّ اللهَ
وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
الصفحه ٤٣٤ :
عبد الله بن سنان (١) ، وتؤيّده رواية غياث بن إبراهيم الدالّة على تجميره
بالعود فيه المسك
الصفحه ٥٣٥ : الإجماع ظاهر رواية محمّد بن مسلم (١).
وعلى التربيع
ما رواه في العلل من علّته أن البيت نزل مربّعاً
الصفحه ٩٦ :
ويزيد ذلك
ظهوراً في الدلالة ما رواه في العيون أنّ دار السندي بن شاهك التي كان الكاظم عليهالسلام
الصفحه ٩٠ : أخيه : أنّ شهاب بن عبد ربّه سأله أن يسأل أبا عبد الله عليهالسلام قال ، وقل له : إنّ امرأة تفزعني في
الصفحه ٥٣٩ :
وتدلّ عليه
رواية يحيى بن عبد الله (١) ، ورواية جابر (٢) ، ومرسلة إبراهيم بن هاشم المذكورة في العلل
الصفحه ٥٦٣ :
المستقدمين منّا والمستأخرين ، وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون» (٢).
وفي الكافي عن
محمّد بن مسلم عن الصادق
الصفحه ٥٥٩ : وعد الله الصابرين من الأجر والدعاء للميت.
وتجوز قبل
الدفن وبعده ، لصحيحة هشام بن الحكم (١) ، وتتأكّد
الصفحه ٣٩٧ : صلىاللهعليهوآله بغسل الملائكة حنظلة بن الراهب لخروجه جنباً (٣) ، وهو غير ناهض على المطلوب.
واختلفوا فيما
ينزع
الصفحه ٥٤ : القول في التشهّد في الركعتين الأُوليين؟
قال : «أن تقول : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له» قلت
الصفحه ٤٨٤ : النبيّ صلىاللهعليهوآله؟ فقال : «لا ، إنّما دعا له» (٨) فمحمولة على أنّه لم يدع له الدعاء المعهود الذي
الصفحه ٥١٧ : أبي عمير (٥) ، بل يستحبّ له مطلق الامتياز.
ولا ينبغي لمن
شيّع الجنازة أن يجلس حتّى توضع في لحدها
الصفحه ١٧٦ :
وتؤيّده صحيحة
محمّد بن مسلم عن أحدهما : إنه سئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم
قراناً
الصفحه ٦٩ : الأخبار أنّ المصلّي يخرج عن الصلاة بقول السلام علينا وعلى عباد
الله الصالحين ، ففي صحيحة الحلبي قال ، قال
الصفحه ١٠٤ :
أيضاً : ما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله : «أنّها تفضل بسبع وعشرين درجة» (٣).
وما رواه
الشهيد