والأهوية ، ومع الشكّ يرجع إلى أهل الخبرة.
قال في الذكرى
: فلو ظنّه فظهر بقاؤه وجبت إعادته على ما كان عليه ، وهذا يدلّ على حرمة الدفن فيه.
وقال في روض
الجنان : فلو نبش على وجه يجوز فوجد فيه عظاماً دفنها وجوباً ، وهذا لا يدلّ على حرمته.
والظاهر أنّ
مراد الذكرى ما لو كان الميّت باقياً على حاله بحيث يصدق عليه الميت ، ومراد روض
الجنان ما لو بقي فيه عظام متشتتة ، فيكفي فيه دفنها ثانياً وإن لم يمنع من دفن
الميّت معه ، وهذا أظهر.
ومنها : ما لو
دفن في أرض غصباً ، ولم يجز المالك ، ومثله المشترك بغير إذن الشريك ، فيجوز لهما
قلعه وإن كان الأفضل لهما إبقاؤه. قال في روض الجنان : ولو دفن بإذن المالك فله
الرجوع قبل الطمّ لا بعده .
ومنها : إذا
كفّن في المغصوب فيجوز إخراجه لردّ مال الغير ، ولا يجب على المالك أخذ القيمة ،
وإن استحبّ.
وأما كفن
الحرير ، فقيل : هو كالمغصوب ، والحكم بالنبش لنزعه مشكل ، لكون حقّ الله أوسع من
حقّ الآدمي.
ومنها : نبشه
للشهادة على عينه وإثبات ما يترتّب على موته من تقسيم تركته ، واعتداد زوجته ،
وحلول ديونه إذا أمكنت معرفته. ولو علم تغيّر صورته بحيث لا يُعرف فلا يجوز.
ومنها : إذا
وقع في القبر ماله قيمة ، ولا يجب على المالك قبول قيمته.
__________________