أحدث ، فقال : «أما صلاته فقد مضت ، وبقي التشهّد ، وإنّما التشهّد سنّة في الصلاة ، فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد» (١).
وموثّقة أبيه لابن بكير أيضاً قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير ، فقال : «تمّت صلاته ، وإنما التشهّد سنّة في الصلاة ، فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد» (٢).
وهذا القول لا يخلو من قوّة ، إلّا أنّ المشهور أولى وأحوط.
ونقل في الذخيرة (٣) عن الشهيد الاستدلال على المشهور برواية الحسن بن الجهم المتقدّمة ، وبأنّ الحدث وقع في الصلاة فيفسدها. وردّ الأوّل بضعف الخبر ، والثاني بأنّه اجتهاد في مقابل النصّ (٤).
والضعف منجبر بالشهرة وغيرها مما ذكرنا.
ونظر الشهيد رحمهالله في بطلان الصلاة بوقوع الحدث إلى العمومات ، وقد ذكرنا بعضها ، ولا ريب أنّ العام إذا كان أقوى من الخاصّ من الجهات الأُخر غير الدلالة فلا يجوز تخصيصه بأضعف منه ، فلا معنى لجعل التشبّث بالعمومات اجتهاداً ، بل هو متابعة للنصّ.
نعم يمكن المناقشة بأنّ العمومات من هذا الطرف أيضاً موجودة ، مثل ما يدلّ من الأخبار على البناء لو أحدث في الأثناء بعد الوضوء ، ولكن فيها كلام وسيأتي.
ومثل صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : «إنّه لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود» ثمّ قال : «القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٤٦ ح ١ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٢ أبواب التشهّد ب ١٣ ح ٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٣١٨ ح ١٣٠٠ ، وفي الاستبصار ١ : ٣٤٢ ح ١٢٩٠ ، والوسائل ٤ : ١٠٠١ أبواب التشهّد ب ١٣ ح ٢ ، عبد الله بن بكير عن عبيد الله بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله (ع)..
(٣) الذكرى : ٢٢١.
(٤) الذخيرة : ٣٥١.