الصفحه ٤٢٦ : في الكافي والفقيه والعلل وكشف الغمّة وكتاب الطرف
لابن طاوس ، كلّها في حكاية تقسيم الكافور الذي أتى به
الصفحه ٤١٦ : الخبر في كتاب
الطهارة ، (٦) مع أنّه لنا لا علينا ، بملاحظة أنّ غسل الميّت مثل غسل
الجنابة كما رواه محمّد
الصفحه ٣٨٦ : المقام يدلّ عليه. ولكن يبقى
إشكال ظهور المباشرة للماء والبدن.
والقول «بأنّه
مبني على طهارة أهل الكتاب
الصفحه ٢٣٤ : (بِأَحْسَنَ مِنْها) إذا كان المسلّم مسلماً ، ويردّها إذا كان من أهل
الكتاب (٣). والأقوى أنّ المراد بالكلّ
الصفحه ٥٥٨ : (٥).
ويستحبّ
الاسترجاع لمن نزلت به مصيبة ، وفيه فضل عظيم ، كما ورد في الأخبار (٦) ، وكفاك الكتاب العزيز
الصفحه ٢١١ : (٩).
__________________
(١) في الجزء الثاني
: ٥٤٠.
(٢) الذكرى : ٢٣٤ ،
الدروس ١ : ٢٢٢ ، جامع المقاصد ٢ : ٤١٠.
(٣) مفاتيح
الصفحه ٤١٥ :
في غسل الرأس الذي هو جزء الغسل لا مستقلا (١).
أقول : قال في
الذكرى : وعن يونس عنهم عليهمالسلام
الصفحه ٣٠١ : المنافي فحكمها حكم جزء الصلاة ، ويترتّب عليه حكم المنافيات في
الصلاة ، فعلى ما اخترناه إذا أحدث بعد الصلاة
الصفحه ٤٢٩ : فخذيه وحقويه بما بقي لفّاً
شديداً ، فإذا انتهت أدخل طرفها تحت الجزء الذي انتهت عنده منها (٩).
ولا بأس
الصفحه ٢٤٢ : الكلام أو الآية إذا لم
يوجب فصلاً طويلاً.
وإذا ترك الردّ
الواجب ففي بطلان الصلاة وعدمه أقوال ، ثالثها
الصفحه ٤٠٩ : كانوا في سفر ، أحدهم جنب ، والثاني
ميّت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم ماء يكفي أحدهم ، من
الصفحه ٥٢٠ : (٣).
الثالث
: يستحبّ أن
يقول المشاهد للجنازة : «الله أكبر ، هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله
الصفحه ٢٩٢ :
الثالثة مضى في الثالثة ثمّ صلّى الأُخرى ، ولا شيء عليه ، ويسلّم» (١) الحديث.
وتنزيله على
مذهبهم
الصفحه ٥١٨ : الأيسر بكفّك الأيمن ، ثمّ تمرّ عليه إلى الجانب
الأخر ، وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ، ثمّ
الصفحه ٥٢ :
فلم يجلس بينهما حتّى قام فركع في الثالثة ، قال : «يدع ركعة ، يجلس ويتشهد
ويسلّم ثمّ يستأنف الصلاة