ومنع في المعتبر (١) تغسيل الرجل للصبية مطلقاً ، وجوز للمرأة تغسيل ابن ثلاث سنين مطلقاً ، نظراً إلى إذن الشارع في اطلاع النساء على الصبيّ ، لافتقاره إليهنّ للتربية ، بخلاف الصبيّة ، والأصل حرمة النظر.
وعن العلامة في النهاية والمنتهى والتذكرة إجماعنا على تغسيل الرجل الصبيّة (٢).
والأخبار في المسألة ثلاثة :
الأُولى : رواية أبي النمير قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام حدّثني عن الصبيّ إلى كمّ تغسّله النساء؟ فقال : «إلى ثلاث سنين» (٣).
وظاهر الرواية أنّه يجوز مع إكمال الثلاث ، فلا وجه لتقييده بما دون الثلاث كما في الشرائع (٤) ، ولعلّه نظر إلى خروج الغاية عن المغيّا ، وهو بعيد. والظاهر أن منتهى الحدّ هو الموت ، لا الغسل كما توهّم.
والثانية : ما رواه الشيخ ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، قال : روي في الجارية تموت مع الرجل ، فقال : «إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ستّ سنين دفنت ولم تغسل» (٥) وفي الذكرى : عن ابن طاوس أنّ لفظة أقلّ وهم (٦).
قال الصدوق : ذكر شيخنا محمّد بن الحسن في جامعه في الجارية تموت مع الرجال في السفر قال : «إذا كانت أكثر من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسل ، وإن كانت بنت أقلّ من خمس سنين غسلت» قال : وذكر عن الحلبي حديثاً في معناه
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٢٤.
(٢) نهاية الإحكام ٢ : ٢٣١ ، المنتهي ١ : ٤٣٦ ، التذكرة ١ : ٣٦٨.
(٣) الكافي : ١٦٠ ح ١ ، الفقيه ١ : ٩٤ ح ٤٣١ ، التهذيب ١ : ٣٤١ ح ٩٩٨ ، الوسائل ٢ : ٧١٢ أبواب غسل الميّت ب ٢٣ ح ١.
(٤) الشرائع ١ : ٢٩.
(٥) التهذيب ١ : ٣٤١ ح ٩٩٩ ، الوسائل ٢ : ٧١٣ أبواب غسل الميّت ب ٢٣ ح ٣.
(٦) الذكرى : ٣٩.