الصفحه ٤٤٢ :
والأوّل أقوى
لقويّة عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن مختار (١) ، ومرسلة سهل بن زياد
الصفحه ٤٥٤ : ، لصحيحة محمّد بن مسلم (٣) ، وصحيحة زرارة وعبيد الله بن علي الحلبي (٤) ، وصحيحة زرارة على الأظهر
الصفحه ٤٧٤ :
ولا يضرّ الضعف
(١) مع الشهرة مع كون الراوي عن محمّد بن مهاجر هو ابن أبي عمير ، وورود
الرواية في
الصفحه ٤٩٥ : (٤) وموثّقة يونس بن يعقوب (٥) جواز الصلاة لمن لم يصلّ ، ويؤدّي مؤداهما رواية عمرو
بن شمر (٦).
ومقتضى طائفة
الصفحه ٥٣٤ :
ولعلّ دليله هو
ما رواه الصدوق عن سالم بن مكرم ، وفي جملته : «فإذا خرجت من القبر ، فقل وأنت
تنفض
الصفحه ٥٣٧ :
وبما رواه
محمّد بن مسلم : «اللهم جافِ الأرض عن جنبيه ، وأصعد إليك روحه ، ولقّه منك
رضواناً ، وأسكن
الصفحه ٢٣ : الاستدلال بكلّ المذكورات.
ويدلّ على قول
ابن أبي عقيل صحيحة وهب المتقدّمة ، وصحيحة سعد بن سعد الأشعري ، عن
الصفحه ٢٦ : إذا صلّى وحده» (٢).
وتدلّ على مذهب
المفيد صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد الله
الصفحه ٣١ : دلّ عليه ظاهر بعض الأخبار ، مثل صحيحة زرارة :
إنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليهالسلام عن الصلاة
الصفحه ٣٧ :
ورواية محمّد
بن سهل النافية (١) محمولة على نفي الوجوب ، أو نفي إعادة الصلاة.
الثالث
: يستحبّ
الصفحه ٣٨ :
الأصحاب ، ولم أقف في هذا التفصيل على نصّ صريح.
نعم روى عبد
الله بن سنان في الصحيح ، عن الصادق
الصفحه ٤٨ :
وسيجيء وجوب التسليم أيضاً.
وثالثاً : بأنّ
إطلاق صحيحة حكم بن حكيم المتقدّمة يدفعه ، وكذا ما في
الصفحه ٥٠ : وأحوط.
ونقل في
الذخيرة (٣) عن الشهيد الاستدلال على المشهور برواية الحسن بن الجهم
المتقدّمة ، وبأنّ
الصفحه ٥٢ : التشهّد وبيانه مختلفة جدّاً ، فيظهر من بعضها عدم الوجوب كرواية
بكر بن حبيب ، قال : سألت أبا جعفر
الصفحه ٥٣ : لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً
عبده ورسوله» كصحيحة محمّد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام