الصفحه ١٦٨ : غيرها.
نعم روى
الكليني والشيخ رحمهماالله عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله
الصفحه ١٨٢ : إن
كانت واحدة أن تقف مع ذلك إلى جهة يمين الإمام ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
أبان ، عن الفضيل بن
الصفحه ١٩٣ : بين الأصحاب ، بل قال في المنتهي : إنّه لا يعرف
فيه خلافاً إلّا ما حكي عن محمّد بن الحسن الشيباني من
الصفحه ١٩٦ : بن شريح ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا قال المؤذّن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في
الصفحه ٢٠٨ : » (١).
وصحيحة صفوان ،
عن أبي عثمان ، عن معلّى بن خنيس ، عن الصادق عليهالسلام ، قال إذا سبقك الإمام بركعة
الصفحه ٢١١ : محمّد بن مسلم (٦) ، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٧) ، ورواية إسحاق بن عمّار (٨) المتقدّمات
الصفحه ٢٦٥ : أبي العلاء
المتقدّمة ، وصحيحة جميل بن درّاج (٣) ، وموثّقة أبي بصير (٤) ، ورواية محمّد بن مسلم
الصفحه ٢٩٠ : الجزم وعلى الأقل عموماً كموثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة (٤) ، وغيرها (٥).
وخصوصاً ، مثل
ما رواه عبد
الصفحه ٢٩١ : الشاملة للشك في الأجزاء
أيضاً.
وأما رواية سهل
بن اليسع فمع القدح في السند (٢) ، ففيها أنّها لا تقاوم
الصفحه ٢٩٣ :
ولنا : رواية
الحلبي الصحيحة في الفقيه ، الحسنة في الكافي (١) ، وموثّقة عبد الرحمن بن سيابة
الصفحه ٣٢٥ :
، وخصوص ما رواه الكليني مرسلاً مقطوعاً «أنّه إذا سها في النافلة بنى على الأقل» (١).
وقد حمل الأكثر
كلّ
الصفحه ٣٨٥ : الكافر والكافرة يباشران غسل المسلم
والمسلمة بعد أن يغتسلا ، لموثّقة عمّار (١) ، ورواية عمرو بن خالد
الصفحه ٣٩٥ : عليه
صحيحة أبان بن تغلب (٢) ، وحسنته (٣) ، وحسنة إسماعيل بن جابر وزرارة (٤) ، وصحيحة أبي مريم الأنصاري
الصفحه ٣٩٨ : والصلاة والدفن لرواية الفضيل بن عثمان الأعور
الصحيحة على الأظهر (١) ، المعتضدة بالعمل.
وما نقله في
الصفحه ٤١٣ :
المسالك (١) ، وصحيحة يعقوب بن يقطين تنفيه (٢) ، وتوجب حمل الأمر على الاستحباب.
وأن يكون تحت