عن الصادق عليهالسلام : أنّه سئل عن المغمى عليه شهراً أو أربعين ليلة قال ، فقال إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي : أن تقضي كلّ ما فاتك (١) ويقرب منها رواية أبي كهمس (٢).
وكذلك يحمل ما دلّ من الأخبار على قضاء اليوم الّذي أفاق فيه أو ثلاثة أيام أو غير ذلك على مراتب الاستحباب.
ويمكن أن يراد من اليوم الذي أفاق فيه الصلاة التي أفاق في وقتها كما يظهر من صحيحة الحلبي (٣) وصحيحة ابن أبي عمير (٤).
ثمّ إنّ الظاهر من العلّة المذكورة في حسنة حفص هو وجوب القضاء إذا تسبّب هو في الإغماء (٥) ، والأظهر العدم ، للأصل ، وإطلاق سائر الأخبار ، وأنّها واردة مورد الغالب ، مع أنّها معارضة بما ورد في الساهي والنائم (٦).
وإجراء هذه العلّة في المرقِد والمسكر أضعف ، لأنّ النسبة بين ما دلّ على وجوب قضاء ما فات من الإنسان وهذه العلّة عموم من وجه ، والأوّل أقوى ، لظاهر الإجماع المنقول كما يظهر من الذكرى ، فإنّه أسنده إلى الأصحاب ، سيّما مع الحكم بوجوب القضاء على النائم والناسي (٧).
فإن قلت : إنّ العمومات تشمل المغمى عليه أيضاً.
قلنا : الأخبار الواردة فيه خاصّة ، والخاصّ مطلقاً مقدّم على العام ، ولا يضر
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٤٥ ح ٧٢٥ ، الوسائل ٥ : ٣٥٨ أبواب قضاء الصلوات ب ٤ ح ١٣.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٥ ح ٧٢٤ ، الوسائل ٥ : ٣٥٧ أبواب قضاء الصلوات ب ٤ ح ١٢.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٦ ح ١٠٤٠ ، التهذيب ٣ : ٣٠٤ ح ٩٣٣ ، الاستبصار ١ : ٤٥٩ ح ١٧٨٠ ، الوسائل ٥ : ٣٥٢ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٤١٣ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٣٠٢ ح ٩٢٣ ، الاستبصار ١ : ٤٥٧ ح ١٧٧٠ ، الوسائل ٥ : ٣٥٣ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ١٣.
(٥) الكافي ٣ : ٤١٣ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٣٠٢ ح ٩٢٣ ، الاستبصار ١ : ٤٥٧ ح ١٧٧٠ ، الوسائل ٥ : ٣٥٣ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ١٣.
(٦) الوسائل ٥ : ٣٤٧ أبواب قضاء الصلوات ب ١.
(٧) الذكرى : ١٣٥.