أو يجب سلام عليكم كما نقل عن بعض الأصحاب (١)؟ ففي الكلّ إشكال ، والمناص هو الجواب بالقران ، مثل سلام عليكم قاصداً للدعاء.
وكذلك الإشكال في التسليمات المحرّفة ، مثل قوله : سرام معليك ، وسلاما ليك ، وساماليكم ، وأمثال ذلك. والأحوط فيها مراعاة مماثلة الكلمة المحرّفة ، ففي الأوّلين يقول : سلام عليك ، وفي الأخير سلام عليكم.
وهكذا الكلام في التحيّات التي لم تكن بالألفاظ المعهودة في السلام وإن لم تكن من جنس السلام ، فلا يبعد الجواب بالقران بقصد الدعاء له ، ولا دليل على قصد الردّ.
ويؤيّده في غير السلام صحيحة هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، حيث سكت الإمام عليهالسلام عن جواب قوله «كيف أصبحت» بعد ما ردّ جواب سلامه (٢).
الرابع : قد عرفت أنّ وجوب ردّ السلام كفائي إذا كانوا جماعة ، فلو قام غير المصلّي مقامه في الردّ وكان من جملة المسلّم عليهم مصلّياً كان أو غيره فيسقط عن المصلّي.
وفي جوازه له حينئذٍ وجهان ، ولا يبعد عدم الجواز بعد تمام الردّ ، والجواز قبله.
وإذا كان بعض المسلّم عليهم مصلّياً وبعضهم قاعداً ، فهل يجب على القاعد أو يتساويان؟ الأظهر التساوي ، وبردّ أيّهما يسقط عن الأخر ، ولا يسقط بردّ من لم يكن مقصوداً بالسلام.
والأظهر إجزاء ردّ الصبي المميّز إذا كان من جملتهم ، والأحوط حينئذٍ الإتيان به بقصد الدعاء أيضاً.
ولا يخفى أنّ كلّ ما ذكرنا إنّما هو إذا علم المصلّي أنّه سلّم عليه ، أو أنّه من جملة
__________________
(١) نقله في السرائر ١ : ٢٣٧.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٢٩ ح ١٣٤٩ ، الوسائل ٤ : ١٢٦٥ أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ١.