أبي الصباح الكناني ، ورواية الحسن بن الجهم المتقدّمات في مبحث التشهّد.
وتؤيّده صحيحة
الفضلاء عن الصادق عليهالسلام ، قال إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي فلا تغسله ولا
تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، إنّما هو بمنزلة النخامة الحديث.
حجّة القول
الثاني : صحيحة الفضيل بن يسار ، وصحيحة زرارة . وربما يؤيّد برواية أبي سعيد القماط وبعض الأخبار المتقدّمة في مبحث التشهّد .
والدلالة في
الصحيحين كما هو في غاية الوضوح ، لأنّ مفادهما أنه إن اذته بطنه فينصرف ويقضي
حاجته ويتوضّأ ويبني على ما مضى من صلاته ، وهو خلاف المدّعى.
مع أنّ صحيحة
عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة في البحث الأوّل تدفعهما ، وكذلك رواية أبي سعيد.
وأما الأخبار
المتقدّمة في التشهّد فقد مرّ الكلام فيها.
حجّة التفصيل
في المتيمّم وغيره : صحيحتا زرارة ، وفي إحداهما قال ، قلت : في رجل لم يصب الماء
وحضرت الصلاة فتيمّم وصلّى ركعتين ، ثمّ أصاب الماء ، أينقض الركعتين أو يقطعهما
ويتوضّأ ثمّ يصلّي؟ قال : «لا ، ولكنه يمضي في
__________________