ونقل في روض الجنان قولاً بوجوب القراءة في ركعة لئلّا تخلو الصلاة عن فاتحة الكتاب (١) ، وهو باطل ، سيّما على ما اخترناه من وجوب القراءة عليه في الأُوليين. وعلى القول الأخر أيضاً يكفي ما قرأه الإمام ولو قبل ائتمامه به.
ثمّ إنّ المسبوق يتابع الإمام في القنوت ، كما في موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله أو صحيحته ، عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام ، أيقنت معه؟ قال : «نعم ، ويجزؤه عن القنوت لنفسه» (٢)
وهو يدلّ على سقوط القنوت عنه ، لكن لا ينفي استحبابه في الركعة الأخيرة.
ويشكل ذلك في غير الغداة ، فلا يبعد أن يكون الأولى تركه ، ومع منافاته للقدوة فمتعيّن ، لكن الظاهر عدم المنافاة كما مرّ.
وكذلك تستحبّ متابعته في التشهّد ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج (٣) ، وصحيحة الحلبي (٤) وغيرهما (٥).
ويستحبّ التجافي فيه ، ففي صحيحة الحلبي : «ومن أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى واقعي إقعاءً ولم يجلس متمكناً» (٦).
ويجب عليه التشهّد لنفسه في كلّ موضع يجب عليه ، للعموم ، ولا تنافيه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج.
ويجوز للمسبوق القيام قبل تسليم الإمام ، ولا تجب نيّة الانفراد ، والأحوط
__________________
(١) روض الجنان : ٣٧٦.
(٢) التهذيب ٢ : ٣١٥ ح ١٢٨٧ ، الوسائل ٤ : ٩١٥ أبواب القنوت ب ١٧ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٤٦ ح ١٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٧ ح ١٦٨٤ ، الوسائل ٥ : ٤٦٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٧ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ٢٦٣ ح ١١٩٨ ، الوسائل ٥ : ٤٦٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٧ ح ٢.
(٥) الوسائل ٥ : ٤٦٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٦.
(٦) الفقيه ١ : ٢٦٣ ح ١١٩٨ ، الوسائل ٥ : ٤٦٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٧ ح ٢.