البحث في غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام
٦٣/١ الصفحه ١٩٤ :
الخلاف (٣) وابن الجنيد (٤) وابن إدريس (٥) القول بالجواز.
وقال الشيخ في
النهاية والمبسوط : لا يجوز أن
الصفحه ١٢٤ :
ونقل عن
العلامة في النهاية القول بالمنع (١) ، وعلّله في التذكرة بعدم التمكن من تحرّز النجاسات
الصفحه ١٨٤ :
فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماء برؤسهما (٣) الحديث.
وقال الشيخ في
النهاية : يومي الإمام ويركع من
الصفحه ٢٢٧ : عليه
أيضاً موثّقة عمّار (٧) ، وموثّقة أبي بكر الحضرمي (٨) ، ورواية
__________________
(١) نهاية
الصفحه ٤٢٣ : حريراً لا غير ، وتنبّه
عليه رواية الحسن بن راشد أيضاً (٤).
وعن العلامة في
النهاية احتمال جوازه للمرأة
الصفحه ٣٢ : خلاف ذلك كما قد عرفت.
والمنقول عن
ظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط هو أيضاً ما يفهم من الخبرين
الصفحه ٣٦ : المقنعة والنهاية (٦) ، وتدلّ عليه صحيحة أبي أيّوب ، عن أبي بصير ، قال :
سمعته يذكر عند أبي عبد الله
الصفحه ٤٠ : ، أجازه الصفّار (٧) وابن بابويه (٨) والشيخ في النهاية (٩) والفاضلان (١٠) وغيرهم (١١) على ما نقل عنهم
الصفحه ١١٩ : بحقائق أحكامه.
الثالث
: ذهب الشيخ في
النهاية والخلاف إلى المنع عن إمامة المجذوم والأبرص (٢). وكذا
الصفحه ١٦٩ : العلامة في النهاية الإجماع على ذلك (٣). وكذا نقل عن ظاهر المنتهي أيضاً (٤).
وقال الشيخ في
المبسوط : من
الصفحه ١٧٨ : .
ثمّ المشهور
بين المتأخّرين أنّه يقدّم بعد الأفقه الأقدم هجرة (٢) ، وهو المنقول عن الشيخ في النهاية
الصفحه ١٧٩ : .
(٣) النهاية : ١١١.
(٤) المراسم : ٧٨.
(٥) المهذّب ١ : ٨١.
(٦) المحقّق في
الشرائع ١ : ١١٥ ، والعلامة في
الصفحه ١٩٥ : الشيخ
في النهاية (٥) وابن حمزة أنهما منعا عن ذلك (٦) ، ولعلّ
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٩
الصفحه ٢٠٨ : ، الحديث.
وذهب المفيد في
المقنعة والشيخ في النهاية وكتابي الأخبار إلى أنّ المعتبر إدراك تكبيرة الركوع
الصفحه ٢٦٥ : (٨) ، وصحيحة عليّ بن النعمان الرازي (٩).
وعن ابن أبي
عقيل والشيخ في النهاية وأبي الصلاح وجوبها (١٠) ، ولم نقف