البحث في غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام
٢٣٤/١ الصفحه ١٨٥ : .
ولكنه يشكل
بعدم ثبوت التوظيف في هذه الحالة بهذا النحو أيضاً ، فلا يحصل اليقين بالبراءة ،
والاحتياط في
الصفحه ٣١٣ :
وفيه إشكال ،
لما ذكرنا من ظهور الحفظ في اليقين ، سيّما مع ملاحظة لفظة إيقان.
ويدفعه أنّ
الظاهر
الصفحه ٢٩٣ : يدخل الشكّ في اليقين (٦) الحديث.
والأقوى العمل
على المشهور لكونها مفصّلة فلا تعارض بها المطلقات
الصفحه ٣١٢ : وقوّته أقوم وأقعد» وهكذا.
والكلام مع
يقين أحدهما ظاهر ، لظهور الحفظ في اليقين ، سيّما مع ملاحظة مرسلة
الصفحه ٣٦٥ : ء حتّى يتيقّن الفوت ، ولا يقين إلّا في الأقلّ ، فلا معنى لاستصحاب حال
الأداء.
وأما كون ما
فات اسماً
الصفحه ١٢٨ : وحصول اليقين بالبراءة إنما يكون
بذلك.
ويمكن إجراء
هذا الحكم فيما لو وَجَدَ الأُمّي أقلّ لحناً منه
الصفحه ٣٧٠ : بحصول
الفعل فلا وجه له.
والأولى
الاستدلال بأنّ حجيّة الاستصحاب إنّما هي من جهة ظنّ المجتهد الناشئ عن
الصفحه ٣٠٥ : موافقاً ويحتاج إلى تصرّف أو عدول نية فلا ، ومع ذلك
فالاحتياط في كلّ ما حصل اليقين بالنقصان الإعادة أيضاً
الصفحه ٣٦٤ : تصلّها صلّيتها ، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل
حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتى تستيقن ، فإن
الصفحه ٣٧١ : قائم مقام اليقين.
والقول
بالاكتفاء بالظن المعلوم الحجية كالخبر وظاهر الكتاب ونحوهما غير تمام ، لأنّه
الصفحه ٣١ : من الأخبار ، فإنّ الظاهر منها الوجوب ، مع أنّه يتوقّف تحصيل اليقين
بالبراءة على ذلك.
وادّعى المرتضى
الصفحه ٢٨٢ :
ولا يتحقّق ذلك
إلّا مع اليقين بفعل ركعة ، وهو يتصوّر على وجهين ، أحدهما : أن يكون متيقّناً
بفعل
الصفحه ٢٨٥ :
لأنّ زيادة الركن مبطلة ، ومع احتمالها لا يحصل اليقين بالبراءة ، فيسقط
الكلام في الأقسام المتعلّقة
الصفحه ٢٨٧ : المعرّض
للنقيصة.
وفيه : أنّ
المبطل يقين زيادة الركن ، عمداً كان أو سهواً ، لا احتمالها ، وتعمّد فعل
الصفحه ٣١٤ :
وقد لا يوجد مع
الرابطة يقين ، كما لو شكّ أحدهما بين الثلاث والأربع ، والآخر بين الاثنتين
والثلاث