البحث في المهذّب البارع
٥٦/١٦ الصفحه ١١٥ : جواز غسله به لا يقتضي طهارة المحل ، ولم يتضمّن
ذلك ، والبحث ليس إلّا فيه.
قال
طاب ثراه : ما يرفع به
الصفحه ١١٧ : ، عدا ماء الاستنجاء.
أقول : البحث هنا يقع في مقامين :
__________________
(١) الى هنا كلام
المنتهى
الصفحه ١٢٢ : البحث
إنّما هو على تقدير عدم تغيّره بالنجاسة ، وعدم ملاقاة نجاسة غير الغائط من خارج ،
كما لو وقع على أرض
الصفحه ١٣٥ : : البحث
في الوضوء وما يتعلق به ، ص ٧٣ ، س ٣٤.
(٣) الفقيه : ج ١ ، ص
٣٨ ، باب ١٥ ، ما ينقض الوضوء ، ح ١٠.
الصفحه ١٥٦ : سبعة. أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر.
أقول : البحث هنا يقع في مقامين.
المقام الأوّل
في المبتدأة
الصفحه ١٦٤ : انّما هو على تقدير كون الموجود بصفة دم الحيض ، حيث قال : في
أوّل البحث لأنّه (عليه السلام) وصف دم الحيض
الصفحه ١٦٧ : : وفي وجوب
الكفارة على الزوج (٢) بوطئها روايتان ، أحوطهما الوجوب.
أقول : البحث هنا في مقامين.
(ألف
الصفحه ١٦٩ : مسكين بقدر شبعه (٢).
قال
طاب ثراه : ومع الحمل
على الأشهر.
أقول : تقدّم البحث في هذه المسألة
الصفحه ١٨٣ : بطنها.
أقول : البحث هنا في ثلاثة أمور.
(ألف) : الشقّ.
وهو إجماع الإماميّة ، إذا بلغ الحمل أجله
الصفحه ٢٠٢ : ، أو لأنّه
منتزع منهما ، وهو ظاهر. لأنّ محصّل البحث يرجع إلى أنّه هل يجوز إيقاعه في أوّل
الوقت أم لا
الصفحه ٢٤٠ : ، كتاب الصلاة ، في البحث الثامن عشر من حكم النجاسات. فلاحظ.
الصفحه ٢٦٥ : بالدباغ وعدمه ، قال : «البحث
الثالث. ما لا يؤكل لحمه من السباع إذا ذبح جاز استعماله وان لم يدبغ». انتهى
الصفحه ٢٧١ :
: تقدّم البحث
في هذه المسألة بلا فصل.
__________________
(١) الدن : واحد
الدنان ، وهي الحباب. مجمع
الصفحه ٢٨٩ : الاحتياط
قدر العصر. أمّا لو بقي قدر العصر خاصّة ففيه بحث ذكرناه في اللمعة ، ولا كذا سجود
السهو فإنّه يجوز
الصفحه ٢٩٨ :
: تقدّم البحث
في هذه المسألة.
__________________
(١) المعتبر : كتاب
الصلاة ، ص ١٣٨ ، س ٣٣ ، قال