ففي الأوّل : بنى على الأكثر ، ويتمّ ثمَّ يحتاط بركعتين جالسا ، أو ركعة قائما على رواية. وفي الثاني : كذلك ،
______________________________________________________
الصلاة إن وقع في الأولتين ، قاله الشيخ في النهاية (١) ، وعلم الهدى (٢) ، وتبعهما التقي (٣) ، وابن إدريس (٤). والدليل أن الانحناء لا بدّ منه ، فلا يكون مبطلا.
وأجيب بأنّ : الانحناء بنيّة الركوع غير الانحناء بنيّة السجود ، فإنّ الأوّل مبطل بخلاف الثاني ، لكن بشرط أن يصل إلى حدّ الراكع ، ولو لم يبلغه فالظاهر الصحّة.
(ج) : البطلان : ظاهر الحسن (٥) ، واختاره المصنّف (٦) ، والعلّامة في كتبه (٧) ، لرواية منصور عن الصادق (عليه السّلام) «لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة» (٨).
قال طاب ثراه : ففي الأوّل يتمّ ويحتاط بركعتين جالسا ، أو ركعة قائما على رواية. وفي الثاني كذلك.
أقول : هنا مسألتان :
__________________
(١) النهاية : ج ١ ، ص ٩٢ ، باب السهو في الصلاة واحكامه ، س ١٠ ، قال : «ومن شك في الركوع أو السجود في الركعتين الأوليين أعاد الصلاة فإن كان شكه في الركوع في الثالثة أو الرابعة». انتهى
(٢ و ٣ و ٤) الذي يظهر من كلماتهم عدم الفرق بين الركعتين الأوليين والأخيرتين. قال في السرائر : باب احكام السهو والشك ، ص ٥٣ ، س ٢٣ ، ما لفظه : «فان ركع ثمَّ ذكر وهو في حال الركوع انه كان ركع فعليه أن يرسل نفسه للسجود» الى ان قال س ٢٥ : «وسواء كان هذا الحكم في الركعتين الأوليين أو الركعتين الأخريين على الصحيح من الأقوال وهذا مذهب السيد المرتضى». انتهى. وكذا في الكافي في الفقه : ص ١١٨ ، باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس ، س ١٥.
(٥ و ٧) المختلف : في السهو ، ص ١٢٩ ، س ٢٣ ، قال : «مسألة لو سهى عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة» الى ان قال : س ٢٣ : «وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل». انتهى
(٦) الشرائع : ج ١ ، ص ١١٤ ، الفصل الأوّل من الركن الرابع في الخلل الواقع في الصلاة ، قال : «وقيل لو شك في الركوع» الى ان قال : «والأشبه البطلان».
(٨) التهذيب : ج ٢ ، ص ١٥٦ ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، قطعة من ح ٦٨.