.................................................................................................
______________________________________________________
والمصنّف (١) ، والعلّامة (٢).
(ب) : غيبوبة الشفق ، وهو قول القاضي (٣) ، والشيخ في الخلاف (٤).
(ج) : غروب الشفق للمختار ، وللمضطرّ ربع الليل ، وهو قول المفيد (٥) ، وابن حمزة (٦) ، والشيخ في الخلاف (٧).
(د) : حكى المرتضى عن بعض أصحابنا. امتداد وقتها إلى نصف الليل (٨).
السابعة : في تقدير أوّل وقت العشاء
وفيه قولان :
(ألف) : بعد مضيّ مقدار ثلاث بعد الغروب ، وهو قول المرتضى (٩) ، وأبي
__________________
(١) المعتبر : كتاب الصلاة ، في أوقات الصلاة ، ص ١٣٧ ، س ٢٤.
(٢) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٦٩ ، س ٦ ، قال : «واشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات». إلى ان قال : س ٧ ، «واختاره ابن الجنيد» ، الى ان قال : س ١٤ ، «والحق ما ذهب اليه السيد المرتضى أولا».
(٣) المهذب : باب أوقات الصلاة ، ص ٦٩ ، س ١٣ ، قال : «والأخر غيبوبة الشفق من جهته».
(٤) الخلاف : ج ١ ، ص ٦٧ ، كتاب مواقيت الصلاة ، مسألة ٦ قال : «أول وقت المغرب إذا غابت الشمس وآخره إذا غاب الشفق وهو الحمرة».
(٥) المقنعة : باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت ، ص ١٤ ، س ١٩ ، فإنه قدّس سرّه بعد ما أفتى بأن لكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان فالأول لمن لا عذر له والثاني لأصحاب الأعذار ، قال : «والمسافر إذا جد به السير عند المغرب فهو في سعة في تأخيرها إلى ربع الليل».
(٦) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٦٩ ، س ٩ ، قال : «وللمضطر الى ربع الليل وبه قال ابن حمزة».
(٧) الخلاف : ج ١ ، ص ٧٧ ، كتاب مواقيت الصلاة ، مسألة ٦ ، قال : «ومنهم من قال : انه ممتد إلى ربع الليل».
(٨) الناصريات : كتاب الصلاة ، مسألة ٧٣ ، ص ١٦ ، س ٢٤ ، قال : «وحكى بعض أصحابنا» الى آخره.
(٩) الناصريات : كتاب الصلاة ، مسألة ٧٤ ، ص ١٧ ، س ٥ ، قال : «بل يجوز عندنا ان يصلى العشاء