.................................................................................................
______________________________________________________
الثامنة : في تقدير آخر وقت العشاء
وفيه أربعة أقوال :
(ألف) : انتصاف الليل ، وهو قول المرتضى (١) ، وأبي علي (٢) ، وسلّار (٣) ، وابن زهرة (٤) ، وابن إدريس (٥) ، والمصنّف (٦) ، والعلّامة (٧).
(ب) : ثلث الليل للمضطرّ ، وهو قول الشيخ في النهاية (٨).
(ج) : ثلث الليل للمختار ونصفه للمضطرّ ، وهو قول المفيد (٩).
(د) : إلى طلوع الفجر للمضطرّ ، حكاه في المبسوط ، عن بعض أصحابنا (١٠) ، واختاره المصنّف في المعتبر (١١).
__________________
(١) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٧٠ ، س ١٣ ، قال : «مسألة ، أخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل ، وهو اختيار السيد المرتضى وابن الجنيد وسلار وابن زهرة».
(٢) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٧٠ ، س ١٣ ، قال : «مسألة ، أخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل ، وهو اختيار السيد المرتضى وابن الجنيد وسلار وابن زهرة».
(٣) المراسم : كتاب الصلاة ، ذكر الأوقات. وعبارة الكتاب هكذا «واما العشاء الآخرة فيمتد وقتها الى ان يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات» والظاهر انها غلط ، فراجع.
(٤) الغنية : كتاب الصلاة ، فصل في أوقات الصلاة ، قال : «ويخلص ذلك المقدار (اي مقدار اربع ركعات بانتصاف الليل) للعشاء الآخرة ، ويخرج وقتها بمضيّه».
(٥) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتبة ، ص ٣٩ ، س ٢٨.
(٦) المعتبر : كتاب الصلاة ، ص ١٣٨ ، س ١٤.
(٧) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٧٠ ، س ١٣ ، قال : «مسألة ، أخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل ، وهو اختيار السيد المرتضى وابن الجنيد وسلار وابن زهرة».
(٨) النهاية : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة ، ص ٥٩ ، س ١٣ ، قال : «وآخره الى ثلث الليل ، ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلّا لعذر».
(٩) المقنعة : باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت ، ص ١٤ ، س ١٢ ، قال : «وآخره مضي الثلث الأول من الليل. ولم نجد التعرض منه قدّس سرّه للمضطر».
(١٠) المبسوط : ج ١ ، كتاب الصلاة ، فصل في ذكر المواقيت ، ص ٧٥ ، س ٤.
(١١) المعتبر : كتاب الصلاة ، ص ١٣٨ ، س ٢٥ ، قال : «واما ان وقت الاضطرار ممتدّ ما لم يطلع الفجر ،