.................................................................................................
______________________________________________________
محصّلة ، وإمّا أن لا تكون. ويلزم من الأوّل التياسر عمّا وجب التوجّه إليه ، وهو خلاف مدلول الآية ، ومن الثاني عدم إمكان التياسر ، إذ تحقّقه موقوف على تحقّق الجهة التي يتياسر عنها. ثمَّ يلزم مع تحقّق هذا الاشكال تنزيل التياسر على التأويل ، أو التوقّف فيه حتّى يوضّحه الدليل.
وهذا الاشكال ممّا لم يقع عليه الخواطر ولا تنبّه له الأوائل والأواخر ولا كشف عن مكنونه الغطا ، لكن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء.
وفرض من يقف على فوائد هذا المولى الأعظم من علماء الأنام أن يبسطوا له يد الانقياد والاستسلام ، وان يكون قصاراهم التقاط ما يصدر عنه من جواهر الكلام ، فإنّها شفاء الأنفس وجلاء الأفهام. غير انّه ظاهر الله جلاله ولا أعدم أولياءه فضله وإفضاله ، سوّغ لي الدخول في هذا الباب وأذن لي أن أورد ما تخطر في الجواب ما يكون صوابا أو مقارنا للصواب.
فأقول : ممتثلا لأمره ، مشتملا ملابس صفحة وعفوه : انّه ينبغي أن تتقدّم ذلك مقدّمة تشتمل على بحثين.
البحث الأول
لفقهائنا قولان :
أحدهما : انّ الكعبة قبلة لمن كان في الحرم ومن خرج عنه ، والتوجّه إليها متعيّن على التقديرات فعلى هذا لا يتياسر أصلا.
والثاني : انّها قبلة لمن كان في المسجد ، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم ، والحرم قبلة لمن خرج عنه. وتوجّه هذا القائل من الآفاق ليس إلى الكعبة ، حتّى انّ استقبال الكعبة في الصفّ المتطاول متعذّر ، لأن عنده جهة كل واحد من المصلّين غير جهة الآخر. إذ لو خرج من وجه كلّ واحد منهم خطّ مواز للخطّ الخارج من وجه الآخر