وللفأرة إن تفسّخت ، وإلّا فثلاث ، وقيل : دلو.
______________________________________________________
واحتجّ الفقيه : برواية سماعة ، بثلاثين أو أربعين ، وقد تقدمت (١).
وتمسّك الصدوق بما رواه عمرو بن سعيد بن هلال قال : سألت الباقر (عليه السلام) عمّا تقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور إلى الشاة؟ فقال : في كل ذلك سبع دلاء ، حتى بلغت الحمار والجمل؟ فقال : كر من ماء (٢).
قال العلّامة (٣) وأجود ما بلغنا من الأحاديث في هذا الباب ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الفأرة والسنّور والدجاجة والطير والكلب؟ قال : إذا لم يتفسّخ أو لم يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغيّر الماء فخذ منه حتى يذهب الريح (٤).
وهذا وجه خامس فيما ينزح للسنّور.
قال طاب ثراه : وللفأرة إن تفسخت ، والا فثلاث ، وقيل دلو.
أقول : هنا أقوال وروايات.
(ألف) : قال الشيخان (٥) وابن إدريس (٦) : إن لم يتفسّخ ولم ينتفخ فثلاث ، ومع
__________________
(١) لم نعثر عليه في الفقيه : في أبواب المياه ، بل وجدناه في التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٦ ، باب ١١ تطهير المياه من النجاسات ، حديث ١٢.
(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٥ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ١٠.
(٣) قال في المختلف : في الفصل الثالث من باب المياه من كتاب الطهارة ، ص ٧ ، س ٩ ، ما لفظه : (وأصح ما بلغنا في هذا الباب ثلاثة أحاديث ، الى ان قال : الثاني ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أسامة عن الصادق (عليه السلام) إلخ.
(٤) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٣ ، باب ١١ ، باب تطهير المياه من النجاسات ، حديث ٦ ، مع اختلاف يسير في العبارة.
(٥) أي المفيد في المقنعة : باب تطهير المياه من النجاسات ، ص ٩ ، س ١٩ ، والطوسي في النهاية : باب المياه وأحكامها ، ص ٧ ، س ٣.
(٦) السرائر : كتاب الطهارة ، باب المياه وأحكامها ، ص ١١ ، س ٣٦.