وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح.
وحكم ماء الحمّام حكمه إذا كان له مادّة. وكذا ماء الغيث حال نزوله.
______________________________________________________
النجاسة مانعة من الصلاة ، ولمّا بحث عن الطهارة الشرعيّة التي هي شرط الصلاة ، لزمه أن يبحث عن المانع منها ليتمكّن العبد من الخروج عن عهدة التكليف ، ولهذا سمّوه تابعا ، فلزوم البحث عنه في كتاب الطهارة بحسب الاستطراد وبالقصد الثاني.
قال طاب ثراه : وينجس القليل من الرّاكد بالملاقاة على الأصح.
أقول : أجمع أصحابنا على تنجيس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه. وندر الحسن بن أبي عقيل حيث ذهب إلى طهارته.
احتجّ الأوّلون : بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههنّ تطأ العذرة ، ثمَّ تدخل في الماء ، أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : لا ، إلّا أن يكون الماء كثيرا قدر كرّ من ماء (١).
وما رواه الفضل أبو العباس قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرّة ، إلى قوله : فلم أترك شيئا إلّا سألته عنه؟ فقال : لا بأس به ، حتّى انتهيت إلى الكلب؟ فقال : رجس نجس لا تتوضّأ بفضله وأصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرة ثمَّ بالماء (٢).
ولأنّ القليل مظنّة الانفعال بالنجاسة غالبا ، وربّما لم يظهر للحس ، فوجب اجتنابه ، والحوالة في عدم الانفعال على ضابط ظاهر ، وهو الكر.
احتجّ الحسن : بما روي متواترا من قولهم (عليهم السلام) : الماء طهور لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه (٣).
__________________
(١) الوسائل : ج ١ ، ص ١١٥ ، كتاب الطهارة ، باب ٨ ، من أبواب الماء المطلق ، حديث ١٣ ، وفيه «أشباههما ، يتوضأ».
(٢) الوسائل : ج ١ ، ص ١٦٣ ، كتاب الطهارة ، باب ١ ، من أبواب الأسئار ، حديث ٤.
(٣) الوسائل : ج ١ ، ص ١٠١ ، كتاب الطهارة ، باب ، من أبواب الماء المطلق ، حديث ٩ ، وفيه