وقيل : يكره في قباء مشدود إلّا في الحرب.
______________________________________________________
أقول : الجواز مذهب الأكثر. ومستنده الأصل ، ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السّلام) قال : سألته عن فراش حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال : يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه (١).
والمنع للشيخ في المبسوط (٢) ، وكذا حرم الستور المعلّقة منه. للاحتياط ، ولعموم النهي عن الحرير للرجل ، وهو مخصوص باللبس عند المصنّف (٣) ، والعلامة (٤) ، عملا بالأصل السالم عن معارضة كون هذا الاستعمال لبسا ، والتحريم انّما ورد فيه.
قال طاب ثراه : وقيل : يكره في قباء مشدود إلّا في الحرب.
أقول : الكراهية مذهب الأكثر. للأصل. وقال صاحب الوسيلة : بالتحريم (٥) ، وبه قال المفيد : إلّا في حال الحرب ، فلا يتمكّن من حلّه ، ويجوز ذلك للاضطرار (٦).
__________________
(١) التهذيب : ج ٢ ، س ٣٧٣ ، باب ١٧ ، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ، قطعة من حديث ٨٥ وفيه : «والصلاة عليه».
(٢) لم أعثر على فتواه في المبسوط ، ولكن نقله عنه في الجواهر ، قال : نقلا عن الوسيلة : «وما يحرم عليه لبسه يحرم فرشه والتدثر به والاتكاء عليه وأسباله سترا ، ثمَّ قال : بل عن المبسوط مثل ذلك أيضا». لاحظ الجواهر. المجلد الثامن من الطبعة الحديثة ، ص ١٢٧.
(٣) المعتبر : كتاب الصلاة ، في لباس المصلي ، ص ١٥٠ ، س ٢٠ ، قال : «اما تحريم لبسه للرجال فعليه علماء الإسلام».
(٤) التذكرة : كتاب الصلاة ، ص ٩٥ ، س ٣٩ ، قال في الفرع السابع من فروع لبس الحرير ما لفظه : «(ز) الأقرب جواز افتراش الحرير المحض والوقوف عليه والنوم للرجال. لوجود المقتضي ، وهو أصالة الإباحة السالم عن معارضة النهي المختص باللبس ، لانتفاء اللبس هنا».
(٥) الوسيلة : كتاب الصلاة ، فصل في بيان ما تجوز فيه الصلاة ، ثمَّ قسم اللباس ثلاثة أقسام ، والثالث ما لا يجوز فيه الصلاة ، قال : «والقباء المشدود إلا في حال الحرب».
(٦) المقنعة : باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك ، ص ٢٥ ، س ١٩ ، قال : «ولا يجوز لأحد أن يصلي وعليه قباء مشدود» الى آخره.